ولم نعثر له على
مستند تامّ له في الأخبار ، نعم قال في الانتصار : إنّ ابن الجنيد عوّل في هذا
المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا [١].
ولا يخفى أنّ مثل
ذلك لا يصير حجّة لنا.
وللمحكيّ عن
الصدوق في الهداية ، ووالده في الرسالة ، في النصاب العاشر ، فبدّلاه بالإحدى
والثمانين ، وقالا : إنّ فيها شيئا [٢] ؛ ومستندهما عبارة الفقه الرضوي ، فإنّها مصرّحة بذلك [٣].
والجواب عنها :
بضعفها بنفسها ، وبمعارضتها للأخبار الصحيحة ، ومخالفتها لعمل معظم الطائفة.
وللانتصار في
النصاب الأخير ، فجعله مائة وثلاثين ، وقال : فيها حقّة وابنتا لبون ؛ مستدلا عليه
بالإجماع [٤].
وهو غير حجّة في
مقام النزاع ، سيّما مع دعواه الإجماع على خلافه في الناصريّات [٥].
فروع :
أ
: هل التقدير
بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا ، كما اختاره جماعة من
المتأخّرين [٦] ، ونسبه في فوائد القواعد إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب؟