responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 104

ولم نعثر له على مستند تامّ له في الأخبار ، نعم قال في الانتصار : إنّ ابن الجنيد عوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا [١].

ولا يخفى أنّ مثل ذلك لا يصير حجّة لنا.

وللمحكيّ عن الصدوق في الهداية ، ووالده في الرسالة ، في النصاب العاشر ، فبدّلاه بالإحدى والثمانين ، وقالا : إنّ فيها شيئا [٢] ؛ ومستندهما عبارة الفقه الرضوي ، فإنّها مصرّحة بذلك [٣].

والجواب عنها : بضعفها بنفسها ، وبمعارضتها للأخبار الصحيحة ، ومخالفتها لعمل معظم الطائفة.

وللانتصار في النصاب الأخير ، فجعله مائة وثلاثين ، وقال : فيها حقّة وابنتا لبون ؛ مستدلا عليه بالإجماع [٤].

وهو غير حجّة في مقام النزاع ، سيّما مع دعواه الإجماع على خلافه في الناصريّات [٥].

فروع :

أ : هل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا ، كما اختاره جماعة من المتأخّرين [٦] ، ونسبه في فوائد القواعد إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب؟


[١] الانتصار : ٨١.

[٢] الهداية : ٤٢ ، ونقله عن والده في المختلف : ١٧٦.

[٣] فقه الرضا (ع) : ١٩٦ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.

[٤] الانتصار : ٨١.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥.

[٦] منهم المحقق في المختصر النافع : ٥٤ ، والعلاّمة في التبصرة : ٤٤ ، وصاحب المدارك ٥ : ٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست