الجهريّة ، لا عدم
جوازها ، فيكون المعنى : الراجح أو الواجب في الجهريّة مع السماع الاستماع سواء
كان مع القراءة أو بدونها ، وفي الإخفاتيّة أو مع عدم السماع القراءة.
والمقارنة الأولى
كانت مفيدة لو كان القرين نهيا مفيدا للحرمة ، وهو غير معلوم ، كما يأتي. فيمكن أن
يكون المراد بيان كراهة القراءة أو عدم وجوبها ووجوب الإنصات. وكون التعليل للنهي
غير معلوم ، فلعلّه للأمر بالإنصات بل هو كذلك. مع أنّ تعليل كراهة القراءة بوجوب
الإنصات المتوقّف كماله على السكوت لا ضير فيه.
والثانية كذلك [١] لو كان الأمر
بالتسبيح للوجوب ، وهو ليس كذلك لعدم وجوبه إجماعا.
فيمكن جمع القراءة
مع الإنصات من دون تضادّ ومنافاة.
ويدلّ عليه أيضا
ما يصرّح بجواز الذكر والدعاء في الركعتين الأوليين ، إمّا مطلقا كرواية أبي خديجة
: « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى الّذين خلفك أن
يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » [٢].
أو في خصوص
الجهريّة كمرسلة الفقيه : أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوّذ؟ قال :
« نعم فادع » [٣].
فإنّه لا تفاوت
بين الذكر والدعاء وبين القراءة في المنافاة [٤] وعدمها.
ولذا جعل من يظنّ
منافاة الإنصات للقراءة أخباره معارضة لهاتين الروايتين وبه أجاب عنها [٥] ، ثمَّ ردّ
ضعفهما ـ لو كان ـ بأنّه ينجبر بما عن التنقيح من نسبة
[١] أي :
والمقارنة الثانية ـ وهي مقارنة الإنصات مع الأمر بالتسبيح ـ كانت مفيدة لو كان ..
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٥
ـ ٨٠٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٤
ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ٨ : ٣٦١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٢.