responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 262

وهل المعتبر الشهر الهلالي الحاصل برؤية الهلال إلى رؤيته ، كما هو الوارد في أكثر الروايات المتضمنة للفظ الشهر؟

أو الثلاثون يوما كما في صحيحة الخزاز؟

أطلق الأكثر الأول تبعا لأكثر الروايات.

وقال الفاضل والشهيدان بالثاني [١] ، حملا للمجمل على المبين أو المطلق على المقيد.

والحق هو الثاني ، لا لما ذكر ، لمنع كون الشهر مجملا أو مطلقا ، بل الظاهر كونه حقيقة شرعا في الهلالي.

بل لأنّ الحكم بالإتمام إذا تمَّ الشهر في رواياته عامّ يشمل ما قبل تمام الثلاثين وما بعده ، وصحيحة الخزّاز خاصّة بالنسبة إلى الأول ، فيجب التخصيص بها ، ويدلّ عليه استصحاب حكم القصر أيضا إلى أن يعلم حصول سبب التمام. ومنه يعلم وجوب البناء على الثلاثين أيضا لو قلنا بتعارض الروايات.

وحكم الخروج إلى ما دون المسافة هنا وتلفيق اليومين كما مرّ في إقامة العشرة بعينه.

الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا غير محرّم‌ ، بلا خلاف بين الأصحاب كما في الذخيرة [٢] ، بل بالإجماع كما صرّح به جماعة منهم المحقّق في المعتبر والفاضل في جملة من كتبه [٣] ، بل هو إجماع محقّقا ، له ، وللمستفيضة من الأخبار كصحيحة ابن مروان : « من سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء أو‌


[١] الفاضل في التذكرة ١ : ١٩٠ ، الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٦ ، الشهيد الثاني في الروض : ٣٧٨.

[٢] الذخيرة : ٤٠٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٧٠ ، وانظر المنتهى ١ : ٣٩٢ ، والتذكرة ١ : ١٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست