responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 261

وعلى كون الصلاة فريضة ، فلا تكفي النافلة التي تسقط في السفر.

وأن تكون الصلاة بتمام ، فلا تكفي الفريضة الغير المقصورة ، ولا المقصورة إذا أتممت لشرف البقاع.

ويمكن الخدش فيه بأنّ من صلّى المغرب أو الصبح مثلا يصدق أنّه صلّى فريضة بتمام ، وتقييدها بالمقصورة لا دليل عليه ، وتبادر أنّ الإتمام لنيّة الإقامة ممنوع. نعم يتبادر أن تكون الصلاة تامّة مع الاختيار والقصد ، فلو تمَّ المقصورة بغير نيّة الإقامة سهوا لم يكن كافيا. وبالجملة مقتضى الصحيحة كفاية الصلاة التامة الواقعة بقصد المكلّف كيف ما كان ، والتقييد بتامّة مخصوصة لا دليل عليه.

وعلى هذا فلو ترك الصلاة حتى مضى وقتها بنيّة الإقامة ، ثمَّ قضاها تامة ثمَّ رجع لا يقصر.

ثمَّ إنّه بعد إيقاع الصلاة الواحدة تامة لو رجع ، كما يصلّي باقي الصلوات تامة يصوم أيضا ، لمفهوم قوله : « إذا قصّرت أفطرت » [١] ويجبر عدم دلالته على الوجوب بالإجماع المركب.

المسألة الثالثة : في بيان قطع السفر بالتردّد شهرا في موضع‌ ، بمعنى أنه لو تردّد في الإقامة عشرة في موضع قصّر ما بينه وبين شهر ، فإذا تمَّ الشهر أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة ، بلا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع في كلمات جملة من الأصحاب [٢] ، بل هو إجماعي محققا ، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها ، منها : صحاح زرارة والخزّاز وابن وهب ورواية أبي بصير المتقدّمة [٣] ، وصحيحة أبي ولاّد الآتية في بيان حكم المواطن الأربعة [٤].


[١] انظر الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤.

[٢] كصاحب المدارك ٤ : ٤٦٣.

[٣] في ص ٢٤٣ ، ٢٤٤.

[٤] انظر ص ٣٠٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست