وعلى كون الصلاة
فريضة ، فلا تكفي النافلة التي تسقط في السفر.
وأن تكون الصلاة
بتمام ، فلا تكفي الفريضة الغير المقصورة ، ولا المقصورة إذا أتممت لشرف البقاع.
ويمكن الخدش فيه
بأنّ من صلّى المغرب أو الصبح مثلا يصدق أنّه صلّى فريضة بتمام ، وتقييدها
بالمقصورة لا دليل عليه ، وتبادر أنّ الإتمام لنيّة الإقامة ممنوع. نعم يتبادر أن
تكون الصلاة تامّة مع الاختيار والقصد ، فلو تمَّ المقصورة بغير نيّة الإقامة سهوا
لم يكن كافيا. وبالجملة مقتضى الصحيحة كفاية الصلاة التامة الواقعة بقصد المكلّف
كيف ما كان ، والتقييد بتامّة مخصوصة لا دليل عليه.
وعلى هذا فلو ترك
الصلاة حتى مضى وقتها بنيّة الإقامة ، ثمَّ قضاها تامة ثمَّ رجع لا يقصر.
ثمَّ إنّه بعد
إيقاع الصلاة الواحدة تامة لو رجع ، كما يصلّي باقي الصلوات تامة يصوم أيضا ،
لمفهوم قوله : « إذا قصّرت أفطرت » [١] ويجبر عدم دلالته على الوجوب بالإجماع المركب.
المسألة
الثالثة : في بيان قطع
السفر بالتردّد شهرا في موضع ، بمعنى أنه لو تردّد في الإقامة عشرة في موضع قصّر
ما بينه وبين شهر ، فإذا تمَّ الشهر أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة ، بلا خلاف فيه ،
بل عليه الإجماع في كلمات جملة من الأصحاب [٢] ، بل هو إجماعي محققا ، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى
المستفيضة من الصحاح وغيرها ، منها : صحاح زرارة والخزّاز وابن وهب ورواية أبي
بصير المتقدّمة [٣] ، وصحيحة أبي ولاّد الآتية في بيان حكم المواطن الأربعة [٤].
[١] انظر الوسائل ١٠
: ١٨٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤.