المضيّ في الصوم
إذا سافر بعد الزوال [١] ، فإذا صحّ فلا بدّ أن لا تبطل إقامته ، وإلاّ فيلزم وقوع
الصوم في السفر.
وفيه أولا : أنّ
شمول العمومات لما نحن فيه ممنوع ، لأنّها الظاهرة فيمن سافر من المكان الذي
يتحتّم فيه الصوم. وثانيا : أنّ بطلان وقوع الصوم مطلقا في السفر أيضا ممنوع ،
إنّما هو إذا كان مجموعه حاصلا في السفر.
وقيل : يكفي مطلقا
، لصحة الصوم قبل الزوال ، فتكون إقامته صحيحة ، وإلاّ لزم جواز الصوم في السفر [٢].
وفيه : أنّه مراعى
بعدم الرجوع أو بإتمام فريضة تامة للصحيحة ، وذلك واسطة بين الصحة الحتمية
والبطلان الحتمي ، فالصوم صحيح ما لم يرجع أو يصلّي فريضة تامة.
وكذا علّق الحكم
على وقوع الصلاة ، فلا يكفي مضيّ زمانها مع تركها عمدا أو سهوا أو لإغماء أو جنون.
وعلى إتمامها ،
فلا يكفي بعض الصلاة ، فلو رجع عن العزم في أثناء الصلاة يقصّرها ، وفاقا لجماعة [٣].
وقيل : لا يرجع لأنّ
الصلاة على ما افتتحت عليه [٤].
وقيل : يرجع إن لم
يتجاوز محلّ القصر ، وإن تجاوز لم يرجع ، لاستلزامه إبطال العمل ـ المنهي عنه ـ لو
رجع ، فيتمّ ثمَّ يصدق أنّه صلّى صلاة تامة [٥].
وفيه : منع إنّه
إبطال ، بل هو بطلان. سلّمنا ولكن لا نسلّم النهي عن الإبطال هنا.
[١] انظر الوسائل ١
: ١٨٥ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ٥.