responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 260

المضيّ في الصوم إذا سافر بعد الزوال [١] ، فإذا صحّ فلا بدّ أن لا تبطل إقامته ، وإلاّ فيلزم وقوع الصوم في السفر.

وفيه أولا : أنّ شمول العمومات لما نحن فيه ممنوع ، لأنّها الظاهرة فيمن سافر من المكان الذي يتحتّم فيه الصوم. وثانيا : أنّ بطلان وقوع الصوم مطلقا في السفر أيضا ممنوع ، إنّما هو إذا كان مجموعه حاصلا في السفر.

وقيل : يكفي مطلقا ، لصحة الصوم قبل الزوال ، فتكون إقامته صحيحة ، وإلاّ لزم جواز الصوم في السفر [٢].

وفيه : أنّه مراعى بعدم الرجوع أو بإتمام فريضة تامة للصحيحة ، وذلك واسطة بين الصحة الحتمية والبطلان الحتمي ، فالصوم صحيح ما لم يرجع أو يصلّي فريضة تامة.

وكذا علّق الحكم على وقوع الصلاة ، فلا يكفي مضيّ زمانها مع تركها عمدا أو سهوا أو لإغماء أو جنون.

وعلى إتمامها ، فلا يكفي بعض الصلاة ، فلو رجع عن العزم في أثناء الصلاة يقصّرها ، وفاقا لجماعة [٣].

وقيل : لا يرجع لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه [٤].

وقيل : يرجع إن لم يتجاوز محلّ القصر ، وإن تجاوز لم يرجع ، لاستلزامه إبطال العمل ـ المنهي عنه ـ لو رجع ، فيتمّ ثمَّ يصدق أنّه صلّى صلاة تامة [٥].

وفيه : منع إنّه إبطال ، بل هو بطلان. سلّمنا ولكن لا نسلّم النهي عن الإبطال هنا.


[١] انظر الوسائل ١ : ١٨٥ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ٥.

[٢] العلامة في التذكرة ١ : ١٩٣ ، والتحرير ١ : ٥٦ ، القواعد ١ : ٥٠ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٨٥.

[٣] انظر المنتهى ١ : ٤٩٨ ، والمدارك ٤ : ٤٨٣ ، والذخيرة : ٤١٢ ، والحدائق ١١ : ٤٢٥.

[٤] كما في المبسوط ١ : ١٣٩ ، والمهذب ١ : ١٠٨ ، وعن ابن الجنيد في المختلف : ١٦٩.

[٥] كما في نهاية الأحكام ٢ : ١٨٥ ، والمختلف : ١٦٩ ، والتذكرة ١ : ١٩٣ ، والتحرير ١ : ٥٦ ، والدروس ١ : ٢١١ ، والبيان : ٢٦١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست