الموجود فلا بدّ
مع الالتفات إليه من العلم بارتفاعه ، ولا يكفي الظنّ به ، وكذا وجود المقتضي.
كلّ ذلك لدوران
الصدق العرفي مداره ، فمن دخل بلدا وأراد إقامة عشرة يتمّ ولو كان بحيث لو بلغ خبر
موت والده أو زوجته لا يقيم ، لأنّ أمثال ذلك لا يضرّ في صدق القصد والعزم
العرفيين ، وإلاّ لم يكن مقام يتمّ فيه لإقامة العشرة.
ج : لا شكّ في
اشتراط التوالي في الأيام العشرة لتحقّق إقامة عشرة أيام ، لأنّه المتبادر ، بل هو
اتّفاقي. فلو أقام خمسة ثمَّ خرج وسافر أيّاما ثمَّ أقام خمسة أخرى لم يكن كافيا
إجماعا ، ويجب أن تكون أيام الإقامة في بلد متتالية.
نعم اختلفوا في
أنّه هل يشترط في تحقّق الإقامة في موضع عدم الخروج منه أصلا ، أو لا بل لا يضرّ
فيه الخروج عنه في زمان يسير؟ ولو سلّم اشتراط عدم الخروج منه فهل يشترط عدم
الخروج عن حدّ ترخصه ، أو عدم البلوغ حدّ المسافة؟
والحاصل أنّه لا
شكّ في تعليق الحكم على إقامة العشرة المتتالية في بلد ، إنّما الكلام في معنى
الإقامة في بلد.
فقيل : معناها أن لا يخرج عن محلّ الإقامة إلى حدّ الترخّص فما
فوقه ، كما عن الشهيدين [١].
وقيل : أن لا يخرج إلى المسافة فما فوقها ، فلا يضرّ فيها أن
يخرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه وليلته ، كما عن فخر المحققين [٢].
وقيل : يناط ذلك إلى العرف ، فيشترط فيه انتفاء ما يضرّ عرفا
بإقامة البلد عرفا ، ولا يشترط غير ذلك كما ذهب إليه جمع من أفاضل المتأخرين [٣].
[١] الشهيد الأول في
البيان : ١٦٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩ ، ونتائج الأفكار ( الرسائل ) : ١٩٠.
[٢] نقله عنه الشهيد
الثاني في نتائج الأفكار ( الرسائل ) : ١٩١.