خلافا للإسكافي ،
فيتمّ في خمسة [٢] ، لذيل صحيحة الخزّاز المتقدّمة ، القاصرة عن إفادة الحكم
، لشذوذها ومعارضتها مع ما هو أكثر وأصحّ وأصرح وأشهر منها ، مع ما فيها من
الاحتمالات الّتي ذكروها من الحمل على التقية ، أو الاستحباب ، أو التخصيص
بالحرمين ، أو إرجاع الإشارة في قوله « ذاك » إلى الإتمام في العشرة.
فروع :
أ : لا فرق في
موضع الإقامة بين كونه قرية أو بلدا أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد
المقام وغيره ، لإطلاق الفتاوى والنصوص. نعم يشترط في البادية أن يقصد الإقامة في
موضع معيّن منها ممّا يعدّ موضعا واحدا عرفا ، كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معيّنة ،
ولم يثبت الحكم في أزيد من ذلك ، كما يظهر وجهه ممّا نذكره في بيان معنى إقامة
البلد.
ب : المراد بنيّة
الإقامة تحقّق قصد المقام في نفسه ، كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة ، وعلى هذا
فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا ، أو علّقها على قضاء حاجة يعلم عادة توقف انقضائها
على العشرة ، أو على شرط فوجد الشرط ، ولكنه يقصّر قبل وجوده.
وبالجملة المناط
إرادة الإقامة ، وهي تحصل بأحد الأمرين :
الأول : قصد
الإقامة إلى حصول وصف ، بشرط العلم بعدم حصوله قبل العشرة عادة. ولا يكفي الظنّ
هنا ، لعدم صدق قصد العشرة.
وثانيهما : قصد
الإقامة إلى خصوص العشرة فصاعدا.
ولا بدّ هنا من
عدم الالتفات إلى احتمال حصول المانع ، أو الالتفات إليه مع ظنّ عدم حصوله ولو
بالاستصحاب ، في المانع الغير الموجود. وأما المانع
[١] المنتهى ١ : ٣٩٦
، وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع.