المتقدمة [١] ، وصحيحة الهاشمي
: عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل قراه وضيعته ، قال : « إذا نزلت قراك
وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصّر » [٢].
وموثقة الساباطي :
في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار ، فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة
ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ، ولا يقصّر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » [٣].
ورواية البزنطي :
عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أو يتمّ؟ قال : «
يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه » [٤].
ورواية موسى بن
الخزرج : أخرج إلى ضيعتي ، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا ، أتمّ الصلاة أم أقصّر؟
قال : « أتمّ » [٥] يعني في الضيعة.
أقول : كانت الحجة تامة لو لا تعارضها مع غيرها ، ولكنّه
تعارضها مستفيضة أخرى ، كرواية موسى بن حمزة : إنّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من
الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة ، أقصّر أم أتمّ؟ قال : « إن لم تنو
المقام عشرا فقصّر » [٦].
ورواية ابن سنان :
« من أتى ضيعته ثمَّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن