سابقيه باعتبار
الاستيطان ، فإنّه فيه مطلق ، وفيهما مقيّد بستة أشهر ، ويحتمل الاتّحاد باعتبار
تفسير الاستيطان في بعض الصحاح الآتية بذلك ، وأخصّ منه من جهة فعلية الاستيطان.
وهو ظاهر الشيخ في النهاية [١] ، والقاضي في الكامل ، حيث عبّرا بقولهما : كان له فيها
موضع يستوطنه وينزل فيه. ولا شكّ أنّ ظاهره الفعلية.
السادس : ما يكون له فيه وطن مطلقا. وهو مذهب الحلبي [٢] ، وظاهره أنّه ما
كان وطنا له فعلا ، والظاهر اتحاده مع السابق ، لعدم انفكاك الوطن عن المنزل ،
سيّما إذا لم يشترط في المنزل الملكية.
السابع : ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره في
الذخيرة والكفاية [٣] ، وبعض آخر من متأخّري المتأخّرين [٤] ، فإن كان مراد
سابقة من الوطن العرفي يتّحد معه ، كما يتّحدان مع سابقهما إن كان مراده من
الاستيطان ذلك ، وإن كان سكنى ستّة أشهر حصل الاختلاف.
الثامن : أن يكون له فيه ملك أقام فيه ستّة أشهر ، أو يكون وطنا
له عرفا ، وحاصله كفاية أحد الوطنين الشرعي أو العرفي. اختاره بعض متأخّري أصحابنا
، وصرّح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نصّا وفتوى في كفاية الأخير.
ومحصّل الأقوال :
أنّ بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي وإن اختلفوا فيما يتحقّق به ،
وبناء الخامس والسادس يحتمل أن يكون على الشرعي وعلى العرفي ، وبناء السابع على
العرفي ، وبناء الثامن على كلّ منهما.
حجة الأول :
المستفيضة من الأخبار ، مثل صحيحة عمران بن محمد