responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 229

سابقيه باعتبار الاستيطان ، فإنّه فيه مطلق ، وفيهما مقيّد بستة أشهر ، ويحتمل الاتّحاد باعتبار تفسير الاستيطان في بعض الصحاح الآتية بذلك ، وأخصّ منه من جهة فعلية الاستيطان. وهو ظاهر الشيخ في النهاية [١] ، والقاضي في الكامل ، حيث عبّرا بقولهما : كان له فيها موضع يستوطنه وينزل فيه. ولا شكّ أنّ ظاهره الفعلية.

السادس : ما يكون له فيه وطن مطلقا. وهو مذهب الحلبي [٢] ، وظاهره أنّه ما كان وطنا له فعلا ، والظاهر اتحاده مع السابق ، لعدم انفكاك الوطن عن المنزل ، سيّما إذا لم يشترط في المنزل الملكية.

السابع : ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره في الذخيرة والكفاية [٣] ، وبعض آخر من متأخّري المتأخّرين [٤] ، فإن كان مراد سابقة من الوطن العرفي يتّحد معه ، كما يتّحدان مع سابقهما إن كان مراده من الاستيطان ذلك ، وإن كان سكنى ستّة أشهر حصل الاختلاف.

الثامن : أن يكون له فيه ملك أقام فيه ستّة أشهر ، أو يكون وطنا له عرفا ، وحاصله كفاية أحد الوطنين الشرعي أو العرفي. اختاره بعض متأخّري أصحابنا ، وصرّح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نصّا وفتوى في كفاية الأخير.

ومحصّل الأقوال : أنّ بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي وإن اختلفوا فيما يتحقّق به ، وبناء الخامس والسادس يحتمل أن يكون على الشرعي وعلى العرفي ، وبناء السابع على العرفي ، وبناء الثامن على كلّ منهما.

حجة الأول : المستفيضة من الأخبار ، مثل صحيحة عمران بن محمد‌


[١] النهاية : ١٢٤.

[٢] الكافي في الفقه : ١١٧.

[٣] الذخيرة : ٤٠٨ ، الكفاية : ٣٤.

[٤] كالعلامة المجلسي (ره) في البحار ٨٦ : ٣٧ ونقله في الحدائق ١١ : ٣٧١ عن بعض مشايخه المحققين.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست