responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 222

مسافر للرجوع قبل المسافة لو مرض أو قطع الطريق أو نحو ذلك مخلا للقصد ولو لم تظهر أماراته ، فلا يقصّر أحد لكون كلّ أحد عازما على ذلك. وبالجملة هو يعزم جزما عاديا على المسافة وهو المناط للتقصير.

وأما الإتمام في الثاني فلعدم القصد. وأصالة عدم التمكّن وبقاء الاستيلاء لا تفيد ، لأنّ الحكم منوط بالقصد وهو لا يختلف بالأصل والاستصحاب ، ولذا [ يتم ] [١] طالب الآبق ومستقبل المسافر إذا احتمل الوصول قبل المسافة مع أنّ الأصل عدم الوصول.

ح : المكره في السفر كالتابع إذا لم يسلب الإكراه الاختيار. ولو سلبه كأن تشدّ يداه ورجلاه وحمل إلى السفر وعلم حمله إلى المسافة فقد يختلج بالبال فيه الإشكال ، إذ القصد إنّما يكون على العمل ولا يصدر عنه عمل حتّى يكون قاصدا له ، ولعدم شمول كثير من أخبار القصر لمثله ، وعدم تبادره من شي‌ء من أخباره ، وإجمال نحو قلوه « التقصير في بريدين » لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره ، ومثل ذلك لا يقصد ولا يسير ، إلاّ أنّ الظاهر الإجماع على وجوب القصر عليه.

ويمكن الاستدلال له أيضا بقوله سبحانه ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٢] فإنّ ذلك كائن في السفر وإن لم يكن مقصودا له ، ولا معارض له ، فيجب عليه التقصير أيضا.

الشرط الثالث : أن لا ينقطع سفره في أثناء الطريق‌ بأحد القواطع ، فلو انقطع أتمّ.

وهذا الشرط تارة يكون لأصل شرعيّة التقصير ، والأخرى لاستمراره.

فعلى الأول يكون المراد أنّه يشترط في شرعيّة التقصير أن ينوي مسافة لا ينقطع سفره في أثنائها قبل وصوله حدّ مسافة التقصير. فلو نوى مسافة منقطعة في الأثناء بأحد القواطع لا يجوز له التقصير لا في الطريق ولا في المنزل.


[١] في جميع النسخ : لا يتمّ ، وهو سهو كما يظهر بالتأمل.

[٢] البقرة : ١٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست