الأربعة [١] ، الخالية في
المورد عن الشذوذ ومخالفة الإجماع ومعارضة الرضوي [٢] ، فيجب اتّباعها.
و : هل اللازم في
قصد المسافة العلم العادي والجزم ، أو يكفي الظنّ مطلقا ، أو إذا كان قويا؟
الأول للأكثر ،
للأصل. واستقوى في الروضة الأخير [٣].
واللازم الرجوع
إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار ، كمرسلة ابن بكير ورواية
صفوان وغيرهما ، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.
ز : التابع
للمسافر ـ كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير ـ في حكم المتبوع إذا علموا
غرضه ، فيقصّرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة ، لاستلزامه
قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.
وإن لم يكونوا
عازمين على المتابعة ، بل قصدوا الرجوع لو تمكّنوا منه بالعتق أو الطلاق ، أو
ولّوا بالنشوز والإباق ، فظاهر جماعة التقصير مطلقا ، بل كلام المنتهى يشعر بكونه
اتفاقيا عند الفريقين في الأولين ، وعند الإمامية في الأسير [٤].
وفصّل الشهيد فقال
: إن لم يحتمل التمكّن منه قبل المسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكّن لهم قصّروا
وجوبا أيضا ، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي ، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته
أتّموا [٦]. وهو الصحيح.
أمّا القصر في
الأوّل فلما مرّ. ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كلّ