responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 221

الأربعة [١] ، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الإجماع ومعارضة الرضوي [٢] ، فيجب اتّباعها.

و : هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم ، أو يكفي الظنّ‌ مطلقا ، أو إذا كان قويا؟

الأول للأكثر ، للأصل. واستقوى في الروضة الأخير [٣].

واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار ، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغيرهما ، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.

ز : التابع للمسافر ـ كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير ـ في حكم المتبوع‌ إذا علموا غرضه ، فيقصّرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة ، لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.

وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة ، بل قصدوا الرجوع لو تمكّنوا منه بالعتق أو الطلاق ، أو ولّوا بالنشوز والإباق ، فظاهر جماعة التقصير مطلقا ، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الأولين ، وعند الإمامية في الأسير [٤].

وقال في نهاية الإحكام بالإتمام ، لعدم القصد [٥].

وفصّل الشهيد فقال : إن لم يحتمل التمكّن منه قبل المسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكّن لهم قصّروا وجوبا أيضا ، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي ، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتّموا [٦]. وهو الصحيح.

أمّا القصر في الأوّل فلما مرّ. ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كلّ‌


[١] راجع ص ١٩٨.

[٢] المتقدم في ص ١٩١.

[٣] الروضة : ١ : ٣٧١.

[٤] المنتهى ١ : ٣٩١.

[٥] نهاية الأحكام ٢ : ١٧١.

[٦] الذكرى : ٢٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست