أنّه علّق الحكم
في بعض روايات أخر بالسير الذي هو أعمّ من صدق السفر.
ومنه ينقدح
الإشكال في اشتراطه ، مع أنّه على فرض اشتراطه فانتفاء صدقه في الصورتين محل نظر ،
فيحصل الشك في دخولهما تحت الحكم. ولكن ندرة هذين الفردين من أفراد سير المسافة
توجب الشك فيه أيضا ، فإنّ القرائن الحالية الموجودة حال الخطاب تصرفه عن ظاهره ،
كما أنّها توجب الشك في دخولهما تحت حكم الحاضر أيضا ، فالأظهر فيهما العمل بمقتضى
اليقين السابق ، كما ذكره في المدارك.
د : البحر كالبرّ
في جواز القصر أو وجوبه مع بلوغ المسافة أحد النصابين ، وإن قطعت في ساعة ، كما به
صرّح جماعة ، منهم المنتهى قائلا إنّه لا نعرف في ذلك خلافا [١].
وهو كذلك ، لترتّب
وجوب القصر على قصد المسافة المتحقّق في المورد. ولا يضرّ قطع المسافة في زمان
قليل ، لتعارفه في البحر.
هـ : إنّما يجب
القصر مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار ، أو الشياع ، أو القرائن.
ومع الشك يتمّ بلا
خلاف ، عملا بالأصل ، لا أصل عدم بلوغ المسافة ، لأنّ القصر تابع لقصدها ،
والمسافة المقصودة لا يعلم مقدارها ، ولا يجري فيها أصل. بل أصل وجوب الإتمام
واستصحابه حتّى يعلم وجوب القصر أو جوازه ، واستصحاب مشروعيّة الإتمام لو شكّ في
بلوغ حدّ مسافة الوجوب.
وفي وجوب الاعتبار
حين الشك وعدمه وجهان ، نظرا إلى وجوب تحصيل البراءة اليقينية الموقوف عليه ، وإلى
أنّ الواجب عليه التقصير بشرط العلم لا مطلقا ، فيكون الواجب عليه مشروطا ، ولا
يجب تحصيل مقدّمة الواجب المشروط ، والحاصل : أنّ الذمّة مشغولة قبل العلم بالتمام
، وقد حصلت البراءة به.