لا إجمال فيه ،
فاللازم منه اعتبار مبدأ السير ، كما ذهب إليه بعضهم ، وتحمل المجملات أيضا على
المبيّن ، فهو المعتبر لا غير ، سيّما فيما إذا كان المسافر من أهل البوادي
والخيام.
نعم قد ظهر لك في
المسألة الاولى أنّ الفرسخ ونحوه أمر تقريبي ، سواء رجع فيه إلى العرف أو الأذرع ،
ولا يتفاوت في صدقه ـ سيّما في صدق أربعة فراسخ أو الثمانية ـ اختلاف نحو ألف ذراع
بل أكثر ، وعلى هذا فلا يختلف الحكم في البلاد الصغيرة أو المعتدلة ، سواء اعتبر
المبدأ من البيت الّذي هو مبدأ السير ، أو البلد ، لصدق المسافة المعتبرة على
التقديرين.
وهذا هو السرّ في
شيوع اعتبار البلد وتبادره ، لا من جهة مدخليّة نفس آخره ، وهو السرّ فيما ورد في
الأخبار المتقدّمة من نسبة المسافة إلى المدينة في صحيحة زرارة ومحمد [١] ، وإلى الكوفة
وبغداد في روايات أخر ، فإنّ مسافة عشرين فرسخا أو بياض يوم لا تختلف في هذه
البلاد باختلاف المبدأ لو اعتبر من آخر البلد أو الوسط ، ولذا لو علّق حكم على
مسافة قليلة كألف ذراع لا يتبادر آخر البلد.
نعم قد يختلف إذا
اتّسع البلد كثيرا ، وحينئذ فيكون المرجع هو مبدأ السير ، كما هو مقتضى الأخبار
المثبتة.
فالتحقيق أن يقال
: إنّ المعتبر مبدأ السير تقريبا مطلقا ، لكنّه لمّا كان لا يختلف الحكم باعتباره
في البلاد المعتدلة يكفي اعتبار مبدأ البلد ، وأمّا في المتّسعة فلإمكان الاختلاف
يناط حكمها بمبدإ السير.
ج : قال في الذكرى
: لو قصد المسافة في زمان يخرج عن اسم المسافر ، كشهرين أو ثلاثة أشهر ، فالأقرب
عدم القصر لزوال التسمية. ومن هذا الباب ما لو قارب المسافر بلده ، فتعمّد ترك
الدخول فيه للتقصير ، فلبث في قرى متقاربة