responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 209

لا إجمال فيه ، فاللازم منه اعتبار مبدأ السير ، كما ذهب إليه بعضهم ، وتحمل المجملات أيضا على المبيّن ، فهو المعتبر لا غير ، سيّما فيما إذا كان المسافر من أهل البوادي والخيام.

نعم قد ظهر لك في المسألة الاولى أنّ الفرسخ ونحوه أمر تقريبي ، سواء رجع فيه إلى العرف أو الأذرع ، ولا يتفاوت في صدقه ـ سيّما في صدق أربعة فراسخ أو الثمانية ـ اختلاف نحو ألف ذراع بل أكثر ، وعلى هذا فلا يختلف الحكم في البلاد الصغيرة أو المعتدلة ، سواء اعتبر المبدأ من البيت الّذي هو مبدأ السير ، أو البلد ، لصدق المسافة المعتبرة على التقديرين.

وهذا هو السرّ في شيوع اعتبار البلد وتبادره ، لا من جهة مدخليّة نفس آخره ، وهو السرّ فيما ورد في الأخبار المتقدّمة من نسبة المسافة إلى المدينة في صحيحة زرارة ومحمد [١] ، وإلى الكوفة وبغداد في روايات أخر ، فإنّ مسافة عشرين فرسخا أو بياض يوم لا تختلف في هذه البلاد باختلاف المبدأ لو اعتبر من آخر البلد أو الوسط ، ولذا لو علّق حكم على مسافة قليلة كألف ذراع لا يتبادر آخر البلد.

نعم قد يختلف إذا اتّسع البلد كثيرا ، وحينئذ فيكون المرجع هو مبدأ السير ، كما هو مقتضى الأخبار المثبتة.

فالتحقيق أن يقال : إنّ المعتبر مبدأ السير تقريبا مطلقا ، لكنّه لمّا كان لا يختلف الحكم باعتباره في البلاد المعتدلة يكفي اعتبار مبدأ البلد ، وأمّا في المتّسعة فلإمكان الاختلاف يناط حكمها بمبدإ السير.

ج : قال في الذكرى : لو قصد المسافة في زمان يخرج عن اسم المسافر ، كشهرين أو ثلاثة أشهر ، فالأقرب عدم القصر‌ لزوال التسمية. ومن هذا الباب ما لو قارب المسافر بلده ، فتعمّد ترك الدخول فيه للتقصير ، فلبث في قرى متقاربة‌


[١] المتقدّمة في ص ١٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست