responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 208

مع تخلّل القاطع ، للرضوي الذي هو أخصّ مما ذكر [١] ، وضعفه في مقام السنن غير ضائر.

ب : ذكر جماعة [٢] أنّ مبدأ تقدير المسافة من آخر خطّة البلد في جهة المسافة‌ في الصغير والمعتدل ، وآخر محلّته في المتّسع.

واستدل للأول بأنّه المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى. وللثاني بعدم تبادره من الإطلاق ، فيرجع إلى المتبادر ، كما يرجع في إطلاق الوجه إلى مستوي الخلقة.

أقول : إنّ ما ورد من أنّ التقصير في بريد أو بريدين أو مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلك ، يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من البيت أو مبدأ السير أو آخر خطّة البلد ، وبالجملة في مبدإ المسافة إجمال.

فإن أراد المستدلّ أنّ المتبادر من ذلك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقا ، فلو سلّم فينبغي أن لا يتفاوت حكمه في المعتدل والمتّسع ، ولا بلد مذكورا حتّى يقال بانصراف إطلاقه إلى الشائع.

وإن أراد أنّ المتبادر منه إرادة ذلك في المعتدل خاصّة ، فهو ممنوع غايته.

نعم الحكم الذي ذكروه في المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصل ، فيجب اتّباعه قطعا ، ولكنّه جار في المتّسع أيضا.

والتحقيق أن يقال : إنّ التقصير في كثير من الأخبار وإن كان معلّقا على البريد أو البريدين أو نحوهما مجملا ، إلاّ أنّه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولاّد [٣] ، وموثّقة الساباطي [٤] ، ورواية العلل [٥] ، معلّق على السير ، ومعناه معلوم‌


[١] راجع ص ٢٠٣.

[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وابن فهد في المهذب البارع ١ : ٤٨٢. والشهيد الثاني في الروض : ٢٨٣.

[٣] المتقدّمة في ص ١٩٩.

[٤] المتقدّمة في ص ١٧٨.

[٥] المتقدّمة في ص ١٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست