مع تخلّل القاطع ،
للرضوي الذي هو أخصّ مما ذكر [١] ، وضعفه في مقام السنن غير ضائر.
ب : ذكر جماعة [٢] أنّ مبدأ تقدير المسافة من آخر خطّة البلد في جهة المسافة في الصغير
والمعتدل ، وآخر محلّته في المتّسع.
واستدل للأول
بأنّه المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى. وللثاني بعدم تبادره من الإطلاق ، فيرجع
إلى المتبادر ، كما يرجع في إطلاق الوجه إلى مستوي الخلقة.
أقول : إنّ ما ورد
من أنّ التقصير في بريد أو بريدين أو مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلك ،
يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من البيت أو مبدأ السير أو آخر خطّة البلد ، وبالجملة
في مبدإ المسافة إجمال.
فإن أراد المستدلّ
أنّ المتبادر من ذلك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقا ، فلو سلّم فينبغي أن لا
يتفاوت حكمه في المعتدل والمتّسع ، ولا بلد مذكورا حتّى يقال بانصراف إطلاقه إلى
الشائع.
وإن أراد أنّ
المتبادر منه إرادة ذلك في المعتدل خاصّة ، فهو ممنوع غايته.
نعم الحكم الذي
ذكروه في المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصل ، فيجب اتّباعه قطعا ، ولكنّه جار
في المتّسع أيضا.
والتحقيق أن يقال
: إنّ التقصير في كثير من الأخبار وإن كان معلّقا على البريد أو البريدين أو
نحوهما مجملا ، إلاّ أنّه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولاّد [٣] ، وموثّقة
الساباطي [٤] ، ورواية العلل [٥] ، معلّق على السير ، ومعناه معلوم