رجع في يومه. وبما
دلّ على أنّ القصر في مسيرة يوم أو بياض يوم ، حيث إنّ المستفاد منه أنّ القصر
إنّما هو إذا كان يومه سائرا ، وهو يتحقّق بأحد الأمرين : مسير ثمانية فراسخ ، أو
أربعة مع الرجوع في اليوم.
أقول : في كلّ من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية وما بمعناها ،
والجمع والاستشهاد نظر.
أمّا الأوّل فلأنّ
من الأخبار المذكورة ما أناط تحتّم القصر على الثمانية وما بمعناها كمعتبرة الفضل [١] ، وصحيحة زرارة ومحمد
[٢] ، وصحيحة ابن يقطين [٣] ، ومنها ما يحتمل ذلك حيث يبيّن الحكم بالجملة الخبرية
المحتملة للوجوب ، كموثقة سماعة ورواية البجلي [٤]. وشيء منهما لا ينافي جواز التقصير في الأقلّ من ذلك فلا
ينافي التخيير.
ومنها ما يحتاج
إلى تقدير ، وهو كلّ ما جعل التقصير في البريدين أو مسيرة يوم ، أو نحوهما ، كحسنة
الكاهلي [٥] ، وصحيحتي الخزاز وأبي بصير [٦] ، وموثقة العيص [٧] ، وغيرها ، فإنّه
لا شك في أنّها لا يستقيم إلاّ بتقدير نحو قوله : شرعيّة التقصير ، أو جوازه ، أو
وجوبه ، أو حدّ أحدها ، فيحتمل أن يكون بيانا لحدّ الوجوب ، فلا ينافي التخيير.
نعم يتمّ
استدلالهم بموثّقة الساباطي ومرسلة ابن بكير المتقدّمتين [٨].
أمّا الأولى
فلدلالتها على انتفاء المسافرة ـ المراد منها ما يشرع معه التقصير ـ