responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 194

أو غيرها من القواطع ، وبين ما إذا تخلّل ، فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول وتحتّم الإتمام على الثاني ، خمسة أقوال.

الأول للسيد والحلّي [١] ، ونسب إلى المشهور بين المتأخّرين [٢] ، وهو كذلك.

والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني [٣].

والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب [٤] ، والمفيد والصدوقين [٥] ، ونسب إلى الكليني أيضا [٦].

والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة [٧].

والخامس للعماني [٨] وجمع ممّن يقارب عهده عصرنا [٩].

دليل الأولين :

أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها ، الحقيقة في الممتدّة الذهابية‌ كما مرّ.

ويجيبون عمّا يأتي من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود في اليوم ، فبه يجمعون بين الصنفين ، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدّمة في المسألة السابقة [١٠] ، دلّ التعليل فيها على أنّ القصر في البريد إنّما هو إذا شغل اليوم ، وليس هو إلاّ إذا‌


[١] حكاه عن السيد في المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٩.

[٢] انظر الحدائق ١١ : ٣١٣.

[٣] الحدائق ١١ : ٣١٦ نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه.

[٤] النهاية : ١٢٢ ، المبسوط ١ : ١٤١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٤٩٥.

[٥] المفيد في المقنعة : ٣٤٩ ، المختلف : ١٦٢ عن الصدوقين ، وانظر الفقيه ١ : ٢٨٠ ، والهداية : ٣٣ والأمالي : ٥١٤.

[٦] الحدائق ١١ : ٣١٦ نقلا عن بعض مشايخه المحققين.

[٧] القاضي في المهذب ١ : ١٠٦ ، والديلمي في المراسم : ٧٥ ، الوسيلة : ١٠٨.

[٨] حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.

[٩] منهم الذخيرة : ٤٠٦ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٥ ، والحدائق ١١ : ٣٢٦ ، والرياض ١ : ٢٥٧.

[١٠] راجع ص ١٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست