responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 15

واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة » [١].

والمروي في الخصال : « ولا يصلّى التطوع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » [٢].

وفي العيون : « لا جماعة في نافلة » [٣].

وضعف سند بعضها ـ لو كان ـ بما مرّ مجبور.

والنصوص المستفيضة المانعة عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان مطلقا الشاملة لكلّ النوافل ، منها : صحيحة الفضلاء : « إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة » [٤].

وأخصيّتها عن المدّعى تجبر بعدم القول بالفصل ، فإنّ التجويز لو كان لكان إمّا في مطلق النوافل سوى التراويح ، أو في مجرّد الاستسقاء والغدير. وأمّا المنع في النوافل الليلية من رمضان والتجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.

خلافا للمحكي عن الحلبي بل المفيد واللمعة والمحقّق الثاني [٥] ، وبعض متأخّري المتأخرّين في رسالته الصلاتية [٦] ، فجوّزوها في نافلة الغدير ، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي [٧].


[١] التهذيب ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه موافق للمصادر.

[٢] الخصال : ٦٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٥.

[٣] لم نجده في العيون ، وهو موجود في التهذيب والاستبصار في ضمن حديث طويل ، راجع التهذيب ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١.

[٤] الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ١.

[٥] الحلبي في الكافي : ١٦٠ ، المفيد في المقنعة : ٢٠٤ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٧٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٥٠٢ ، وفيه : وفي الغدير خلاف.

[٦] حكاه صاحب الحدائق ١١ : ٨٧ عن شيخه أبي الحسن في رسالته في الصلاة ، والظاهر ممّا ذكره في الحدائق ١٠ : ١٧ أنّه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.

[٧] مجمع الفائدة ٣ : ٢٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست