والنصوص المستفيضة
المانعة عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان مطلقا الشاملة لكلّ النوافل ،
منها : صحيحة الفضلاء : « إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة »
[٤].
وأخصيّتها عن
المدّعى تجبر بعدم القول بالفصل ، فإنّ التجويز لو كان لكان إمّا في مطلق النوافل
سوى التراويح ، أو في مجرّد الاستسقاء والغدير. وأمّا المنع في النوافل الليلية من
رمضان والتجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.
خلافا للمحكي عن
الحلبي بل المفيد واللمعة والمحقّق الثاني [٥] ، وبعض متأخّري المتأخرّين في رسالته الصلاتية [٦] ، فجوّزوها في
نافلة الغدير ، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٦٤
ـ ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح
٦. بدل ما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
[٢] الخصال : ٦٠٦ ،
الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٥.
[٣] لم نجده في
العيون ، وهو موجود في التهذيب والاستبصار في ضمن حديث طويل ، راجع التهذيب ٣ : ٦٤
ـ ٢١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١.
[٤] الفقيه ٢ : ٨٧ ـ
٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب نافلة
شهر رمضان ب ١٠ ح ١.
[٥] الحلبي في
الكافي : ١٦٠ ، المفيد في المقنعة : ٢٠٤ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٧٧ ، المحقق
الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٥٠٢ ، وفيه : وفي الغدير خلاف.
[٦] حكاه صاحب
الحدائق ١١ : ٨٧ عن شيخه أبي الحسن في رسالته في الصلاة ، والظاهر ممّا ذكره في
الحدائق ١٠ : ١٧ أنّه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.