responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 14

القطع على القول بها ، والوضوء والغسل المستحبان به مع سقوط الواجب منهما بهما.

ولا احتمال التحريم ؛ لعموم أدلّة التسامح.

مضافا إلى شمول إطلاق كثير من الأخبار ، منها صحيحة ابن سنان وحسنة زرارة المتقدّمتين [١] ، وصحيحة سليم الآتية في المسألة الآتية ، للجميع. بل يشمله عموم مثل قوله : لا صلاة لمن لم يشهد الجماعة كما في صحيحة محمّد ورواية ابن أبي يعفور السالفتين [٢].

فالإشكال في التعميم مطلقا أو في خصوص صلاة الاحتياط وركعتي الطواف ـ كما في المدارك والذخيرة والحدائق [٣] ـ غير جيّد.

ثمَّ إنّه يتأكّد الاستحباب في الفرائض الخمس اليومية بالإجماع والأخبار [٤] ، ومنها في الغداة والعشاء كما يظهر من بعض الروايات [٥].

الثالثة : لا تجوز الجماعة في غير ما ثبت استثناؤه من النوافل‌ ، بالإجماع المحقّق والمحكي عن المنتهى والتذكرة وكنز العرفان [٦] ، له ، وللأصل المتقدم ذكره ، والمستفيضة من النصوص ، منها : صحيحة سليم بن قيس في خطبة مولانا أمير المؤمنين : « وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ، وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة » [٧].

ورواية سماعة بن مهران وإسحاق بن عمّار : « إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة ، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده وليقل ما علّمه الله [ من ] كتابه ،


[١] في ص ٧.

[٢] في ص ١٠.

[٣] المدارك ٤ : ٣١٠ ، الذخيرة : ٣٨٩ ، الحدائق ١١ : ٨٣.

[٤] الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١.

[٥] الوسائل ٨ : ٢٩٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣.

[٦] المنتهى ١ : ٣٦٤ ، التذكرة ١ : ١٧٠ ، كنز العرفان : ١٩٤.

[٧] الكافي ٨ : ٦٢ ـ ٢١ ، الوسائل ٨ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست