القطع على القول
بها ، والوضوء والغسل المستحبان به مع سقوط الواجب منهما بهما.
ولا احتمال
التحريم ؛ لعموم أدلّة التسامح.
مضافا إلى شمول
إطلاق كثير من الأخبار ، منها صحيحة ابن سنان وحسنة زرارة المتقدّمتين [١] ، وصحيحة سليم
الآتية في المسألة الآتية ، للجميع. بل يشمله عموم مثل قوله : لا صلاة لمن لم يشهد
الجماعة كما في صحيحة محمّد ورواية ابن أبي يعفور السالفتين [٢].
فالإشكال في
التعميم مطلقا أو في خصوص صلاة الاحتياط وركعتي الطواف ـ كما في المدارك والذخيرة
والحدائق [٣] ـ غير جيّد.
ثمَّ إنّه يتأكّد
الاستحباب في الفرائض الخمس اليومية بالإجماع والأخبار [٤] ، ومنها في
الغداة والعشاء كما يظهر من بعض الروايات [٥].
الثالثة : لا تجوز الجماعة في غير ما ثبت استثناؤه من النوافل ، بالإجماع
المحقّق والمحكي عن المنتهى والتذكرة وكنز العرفان [٦] ، له ، وللأصل
المتقدم ذكره ، والمستفيضة من النصوص ، منها : صحيحة سليم بن قيس في خطبة مولانا
أمير المؤمنين : « وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة ،
وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة » [٧].
ورواية سماعة بن
مهران وإسحاق بن عمّار : « إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة ، فليصلّ كلّ
رجل منكم وحده وليقل ما علّمه الله [ من ] كتابه ،