responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 127

المشهور ـ كما قيل [١] ـ اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة.

وهو الأقوى ؛ للأصل ، وعدم ظهور الروايات في الإطلاق لاختصاص حكم أذيالها في المقصورة ، فلا بدّ إمّا من ارتكاب التخصيص في الصدر أو في موضوع الذيل وهو المستتر في قوله : « فإنّ صلّى » في الاولى ، وفي : « فإن ابتلى » في الثانية ، وفي : « إن ابتليت » في الثالثة. وليس الثاني أولى من الأوّل فلا يعلم الإطلاق.

ومنه يظهر أنّه تدخل في غير المقصورة : الرباعية الّتي يتمّها في أحد المواطن الأربعة كما صرّح به في التذكرة [٢].

ومنها : أن يكون الإمام متيمّما إذا كان المأمومون متوضّئين أو غاسلين‌ ، على المشهور المنصور ؛ لرواية عبّاد : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين » [٣].

والسكوني : « لا يؤمّ صاحب التيمم المتوضّئين » [٤].

وقصورهما عن إفادة الحرمة أوجب القول بالكراهة. مضافا إلى صحيحة جميل [٥] ، وموثّقة ابن بكير [٦] ، وحسنته [٧] ، ورواية أبي أسامة [٨] ، المجوّزة لها أو‌


[١] البحار ٨٥ : ٥٦.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٦.

[٤] التهذيب ٣ : ١٦٦ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥.

[٥] التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.

[٦] التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٧ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٢.

[٧] التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ـ ١٦٣٩ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٣.

[٨] التهذيب ٣ : ١٦٧ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست