المشهور ـ كما قيل
[١] ـ اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة.
وهو الأقوى ؛
للأصل ، وعدم ظهور الروايات في الإطلاق لاختصاص حكم أذيالها في المقصورة ، فلا بدّ
إمّا من ارتكاب التخصيص في الصدر أو في موضوع الذيل وهو المستتر في قوله : « فإنّ
صلّى » في الاولى ، وفي : « فإن ابتلى » في الثانية ، وفي : « إن ابتليت » في
الثالثة. وليس الثاني أولى من الأوّل فلا يعلم الإطلاق.
ومنه يظهر أنّه
تدخل في غير المقصورة : الرباعية الّتي يتمّها في أحد المواطن الأربعة كما صرّح به
في التذكرة [٢].
ومنها
: أن يكون الإمام
متيمّما إذا كان المأمومون متوضّئين أو غاسلين ، على المشهور المنصور ؛ لرواية
عبّاد : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين » [٣].
والسكوني : « لا
يؤمّ صاحب التيمم المتوضّئين » [٤].
وقصورهما عن إفادة
الحرمة أوجب القول بالكراهة. مضافا إلى صحيحة جميل [٥] ، وموثّقة ابن
بكير [٦] ، وحسنته [٧] ، ورواية أبي أسامة [٨] ، المجوّزة لها أو