responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 126

خلافا في الأوّل للمحكي عن عليّ بن بابويه ، فلم يجوّز إمامة المتمّم للمقصّر ولا عكسه [١] ، ونسب إلى المقنعة موافقته له فيهما أيضا [٢]. وعن ولده فلم يجوّز الأصل في المقنع [٣] ؛ للروايات الثلاث الأخيرة التي هي أخصّ من العمومات السالفة ، بل من الروايات المذكورة ، لاختصاص المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدلّ عليه ذيل الموثّقة والرضوي.

ويردّ : بعدم حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومعارضتها مع ظواهر الروايات المتقدّمة عليها. مضافا إلى تضمّن الاولى للجملة الخبرية الغير الصريحة في الإيجاب ، واحتمال الثانية لها أيضا المانع عن الاستدلال بها للوجوب ، وضعف الثالثة بنفسها.

ولظاهر المختلف والنافع وجماعة [٤] ، وصريح الديلمي [٥] في الثاني ، فخصّوا الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر ؛ للأصل ، وبعض الوجوه الاعتبارية ، المندفعين بالإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة والأخبار الثلاثة المصرّحة. ولضعف روايات المنع ، المردود بعدم ضيره في مقام الكراهة ، مع أنّ منها الصحيحة والموثقة اللتين هما بنفسهما حجّة سيّما مع اعتضادهما بالشهرة.

فرع : ظاهر عبارات كثير من الأصحاب كراهة الائتمام المذكور مطلقا‌ مقصورة كانت الفريضة أم لا ؛ لإطلاقات الروايات المتقدّمة.

وعن السيّد والحلّي والمعتبر وجملة من كتب الفاضل والبيان [٦] ، بل هو‌


[١] نقله عنه في المختلف : ١٥٥.

[٢] لم نجده في المقنعة ، بل نقل في الحدائق ١١ : ١٥٤ عن المفيد كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه.

[٣] لم نجده في المقنع ، ولكن نقله عنه في المختلف ١ : ١٥٥.

[٤] المختلف : ١٥٥ ، والمختصر النافع : ٤٨ ، وانظر المبسوط ١ : ١٥٤ ، والوسيلة : ١٠٥ ، والمهذب ١ : ٨٠.

[٥] المراسم : ٨٦.

[٦] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ١ ) : ٣٩ ، السرائر ١ : ٢٨١ ، المعتبر ٢ : ٤٤٢ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٥١ ، التحرير ١ : ٥٣ ، والمنتهى ١ : ٣٧٣ ، البيان : ٢٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست