خلافا في الأوّل
للمحكي عن عليّ بن بابويه ، فلم يجوّز إمامة المتمّم للمقصّر ولا عكسه [١] ، ونسب إلى
المقنعة موافقته له فيهما أيضا [٢]. وعن ولده فلم يجوّز الأصل في المقنع [٣] ؛ للروايات الثلاث
الأخيرة التي هي أخصّ من العمومات السالفة ، بل من الروايات المذكورة ، لاختصاص
المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدلّ عليه ذيل الموثّقة والرضوي.
ويردّ : بعدم
حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومعارضتها مع ظواهر الروايات المتقدّمة عليها. مضافا إلى
تضمّن الاولى للجملة الخبرية الغير الصريحة في الإيجاب ، واحتمال الثانية لها أيضا
المانع عن الاستدلال بها للوجوب ، وضعف الثالثة بنفسها.
ولظاهر المختلف
والنافع وجماعة [٤] ، وصريح الديلمي [٥] في الثاني ، فخصّوا الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر ؛
للأصل ، وبعض الوجوه الاعتبارية ، المندفعين بالإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة
والأخبار الثلاثة المصرّحة. ولضعف روايات المنع ، المردود بعدم ضيره في مقام
الكراهة ، مع أنّ منها الصحيحة والموثقة اللتين هما بنفسهما حجّة سيّما مع
اعتضادهما بالشهرة.
فرع : ظاهر عبارات كثير من الأصحاب كراهة الائتمام المذكور
مطلقا مقصورة كانت الفريضة أم لا ؛ لإطلاقات الروايات المتقدّمة.
وعن السيّد
والحلّي والمعتبر وجملة من كتب الفاضل والبيان [٦] ، بل هو