ومنها
: أن يأتمّ
المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٢]. بل عن المعتبر
والمنتهى بل جملة من كتب الفاضل [٣] ، وصريح بعض المتأخّرين : الإجماع عليه.
أمّا الجواز
فللأصل ، وظاهر الإجماع والعمومات.
وأمّا المستفيضة
المبيّنة لكيفيّة صلاة المسافر المقتدي بالحاضر ، كصحيحة الحلبي : في المسافر
يصلّي خلف المقيم ، قال : « يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء » [٤]. ونحوها صحيحة
حمّاد [٥].
وموثّقة عمر بن
يزيد : عن المسافر يصلّى مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ قال : «
نعم » [٦].
ورواية محمّد بن
علي : عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : « فليصلّ صلاته
ثمَّ يسلّم وليجعل الأخريين سبحة » [٧].
وصحيحة محمّد : «
إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، فإن صلّى معهم الظهر
فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر » [٨] إلى
[١] التهذيب ٢ : ٥٤
ـ ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح
٩.