كذا ذكروه. ولا
يخفى أنّ مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع في الإقامة لا قوله : « قد قامت الصلاة
» وكذا ظاهرها كراهة التنفّل في ذلك الوقت مطلقا وظاهر كثير من الأصحاب كراهة
الابتداء به ، واتّباع الرواية الصحيحة أولى ، فيكره مطلق التنفّل عند الشروع في
الإقامة بمعنى المرجوحية الإضافية وأقليّة الثواب ، فلا تنافيها حرمة قطع النافلة
أو كراهتها.
وقد حرّم التنفّل
في الوقت المذكور الشيخ في النهاية وابن حمزة على ما حكي عنهما [١]. ولا مستند لهما
، إذ الصحيحة لا تفيد أزيد من الكراهة.
ومنها
: أن يخصّ الإمام
نفسه بالدعاء ؛ لمرسلة الفقيه [٢].
قيل : الظاهر تخصيص الحكم بالدعاء الذي يخترعه الإمام من نفسه
، أمّا لو قرأ بعض الأدعية المأثورة عن الأئمة فيأتي بالكيفية الواردة. وفيه
تأمّل.
ومنها
: التكلّم بعد قول
المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فإنّه وإن كره في غير الجماعة أيضا إلاّ أنّه فيها
آكد ؛ لصحيحة ابن أبي عمير : عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : « نعم ، فإذا قال
المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد
اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » [٣].
وزرارة : « إذا
أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام » [٤].
وظاهرهما وإن كان
التحريم إلاّ أنّه حمل على الكراهة ؛ للإجماع على عدم الحرمة ، وللجمع بينهما وبين
صحيحة حمّاد : عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم