responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 115

بأولى الفضل. فالظاهر أنّ هاهنا مستحبّين لا يمكن جمعهما لما دون أهل الفضل في جميع الأوقات ، وإذ لم يثبت ترجيح لأحدهما فلهم اختيار أيّ منهما أرادوا.

وفي الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأوّل ؛ لما روي من أنّ : « الرحمة تنتقل من الإمام إليهم ، ثمَّ إلى يسار الصفّ ، ثمَّ إلى الثاني » [١].

ولا يخفى أنّه لا دلالة له على تخصيص الميامن بالأفضل. ورجحان الأفضل للأفضل معارض بأنّ الأفضل له الفضيلة ، فيرجّح ازدياد فضل لمن ليس له ذلك.

نعم يدلّ على أفضلية ميامن الصفّ الأوّل. وهو كذلك. وتدل عليها أيضا رواية سهل : « فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد » [٢].

ويظهر من ذلك ومن قوله في ذيل الرواية : « إنّ أفضل أوّلها ما دنا من الإمام » أنّ أفضل الميامن ما قرب من الإمام.

ويظهر منهما أيضا تعارض الفضيلتين في أواخر الميامن وأوائل المياسر ، فللاولى فضل الميمنة وللثانية فضل القرب من الإمام.

ثمَّ إنّ ما ذكر من أفضلية الصفّ الأوّل إنّما هو في غير صلاة الجنازة ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها كما نسب إلى الأصحاب جملة [٣] ، ودلّت عليه المعتبرة المستفيضة [٤] ، وبها تقيّد الإطلاقات المتقدّمة.

ومنها : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها‌ ؛ لاستفاضة النصوص العاميّة والخاصيّة.

فمن الاولى : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوّي صفوفنا كأنّما يسوّي القداح [٥].


[١] الذكرى : ٢٧٣.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٣ الصلاة ب ٥٤ ح ٨ ، الوسائل ٨ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٨ ح ٢.

[٣] الرياض ١ : ٢٣٥ ، وفيه : وربما عزي إلى الأصحاب جملة ، ولا بأس به.

[٤] الوسائل ٣ : ١٢١ أبواب صلاة الجنائز ب ٢٩.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٣٢٤ ـ ١٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٨ ـ ٦٦٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست