والحقّ وجوب
البقاء عليه فيما هو فيه حتّى يلحقه الإمام ؛ للأصل المذكور. إلاّ إذا تقدّم بقدر
يوجب البقاء عليه محو صورة الصلاة فيبطل ايتمامه. وهل تبطل صلاته حينئذ أم لا؟ فيه
تفصيل يذكر.
د : لو تأخّر
المأموم سهوا أو عمدا عن الإمام بقدر فعل أو أكثر ، ركن أو غيره ، كأن يجلس
للتشهّد الأوّل حتّى يدخل الإمام في الركوع أو رفع رأسه أيضا ، أو يبقى قائما حتّى
يرفع الإمام رأسه من الركوع ، أو راكعا حتّى يسجد ، أو ساجدا حتّى يتشهّد ، صحّت
صلاته واقتداؤه ، كما صرّح به الشهيد في الذكرى [٢] والمحقّق الثاني
في الجعفرية. وظاهر الأوّل اتّفاقنا عليه. وعن التذكرة [٣] التوقّف وإن يظهر
منه الميل إلى الصحّة أيضا ، واستبعد بعض المتأخّرين في توقّفه.
لنا : ثبوت الصحّة
للصلاة والاقتداء ، والأصل بقاؤهما حتّى جاء المزيل ، وهو غير معلوم ؛ إذ ليس إلاّ
تحقّق القدوة ، ومثل ذلك التأخّر لا ينافيها ؛ أو وجوب عدم التأخّر عنه بركن أو
أكثر ـ كما قيل [٤] ـ وهو ممنوع جدّا ، ولو سلّم فيختصّ بصورة العمد وعدم
العذر ، ولو سلّم فإيجاب تركه لبطلان الصلاة أو القدوة ممنوع ، غايته أنّه ترك
واجبا وكونه جزءا للصلاة أو القدوة أو شرطا لأحدهما ممنوع غايته ؛ أو ارتكب محرّما
هو التأخّر ، وإبطاله لأحدهما غير ثابت ، لكونه خارجا ، ولا يستلزم وقوع فعل من
الصلاة منهيّا عنه ، لأنّ النهي إنّما تعلّق بالتأخّر والفعل الموجب له ، وأمّا ما
بعده ممّا يفعله للالتحاق بالإمام فلا ، فلو بقي قائما حتى يرفع الإمام رأسه يكون
هذا البقاء أو القيام الزائد منهيا عنه وهو لم يكن مأمورا به ، وأمّا الركوع فهو
ليس تأخرا بل هو التحاق.