الاستمرار في سائر
صور الهوي ، للأصل المذكور ، سواء كان من العمد أو النسيان.
ويوافقنا فيما
ذكرناه ـ من العود في الرفع والاستمرار في الهويّ ـ الفاضل في المنتهى [١] ، إلاّ أنّه قوّى
ثانيا العود في الهويّ نسيانا للرواية الأخيرة ، وخصّصناه بصورة المظنّة ، لأنّها
يمكن أن تعدّ عمدا وأن تجعل من السهو ، فإنّها عمد من وجه وسهو من آخر فتتردّد
بينهما. فالحكم بإلحاق جميع أفراد إحدى الصورتين بخصوصها به مشكل ، وإلحاق الظانّ
مطلقا بالناسي ـ كما في الدروس والبيان والروضة [٢] ـ غير واضح الدليل
جدّا.
وأمّا المتقدّم في
القيام فكما في الرفع يكون مخيّرا بين الأمرين مطلقا ، وظهر وجهه ممّا ذكرنا
أوّلا.
ب : لو خالف
المتقدّم المذكور وظيفته
فعاد مع وجوب
الاستمرار عليه ـ وهو على ما اخترناه لا يتحقّق إلاّ في أكثر صور التقدّم في
الهويّ الّذي يجب عليه فيها الاستمرار ، لأنّه مخيّر في البواقي ـ فالوجه بطلان
صلاته ؛ لزيادته في الصلاة الركن من دون مجوّز. وكذا فيما يجب عليه الاستمرار غير
ما ذكرنا على القول به ؛ لما ذكر. أو كان العود واجبا عليه واستمرّ كما في السهو
على المشهور ؛ لعدم الاعتداد بما فعله أوّلا فيفوت جزء من الصلاة. ودعوى أنّ
التدارك لقضاء حقّ المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة ممنوعة ، غايته احتمال
الأمرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء.
ج : لو تقدّم عن
الإمام بتمام فعل أو فعلين ركن أو غيره ، كأن يركع قبل الإمام ويتمّ ركوعه ويرفع
رأسه ويهوي للسجود قبل دخول الإمام في الركوع ، أو يقوم قبله ويدخل في الركوع قبل
قيام الإمام ، فحكم في المنتهى بصحّة صلاته وايتمامه وجعل حكمه حكم المتقدّم في
بعض الفعل ، وحكى عن الشافعي بطلان