فكلّ من نسي
القراءة كلاّ أو بعضا ، وتذكّر قبل الدخول في الركوع ، أو الركوع قبل السجود ، أو
إحدى السجدتين أو كلتيهما أو التشهّد قبل الركوع ، لم تبطل الصلاة ووجب عليه العود
والإتيان بالمنسي ، ثمَّ الإتيان بما بعده ، بلا خلاف ، بل بالإجماع في غير
السجدتين ، وعلى الأظهر الأشهر فيهما أيضا.
لا لما قيل من
إمكان الإتيان بالمنسي على وجه لا يؤثر خللا ، ولا إخلالا بمهيّة الصلاة ، أو
لفحوى ما دلّ على هذا الحكم في صورة الشك ، كما في الذخيرة [١] ، وغيره [٢].
لردّ الأوّل :
بمنع عدم الخلل في جميع الصور ، لإيجاب بعضها الزيادة في الصلاة ، وهي خلل.
والثاني : بمنع
الفحوى ، لأنّها إنّما هي إذا علمت علّة الحكم في صورة الشك ، وهي غير معلومة ،
فلعلّه لخصوصية الشك فيه مدخليّة.
بل في الأوّل وهو
نسيان القراءة كلا أو بعضا : للدليل الأوّل ، مضافا إلى الإجماع المحقّق والمحكي
في الجميع [٣] ، ورواية أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن
كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » [٤].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يقوم في الصلاة ، فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ : « ثمَّ ليقرأها ما
دام لم يركع » [٥] في نسيان خصوص الفاتحة.
وصحيحتي ابني حكيم
وسنان الآتيتين ، وبهما يثبت الحكم في أجزاء الفاتحة والسورة أيضا ، كما صرّح به
جماعة