responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 98

مع أنّه بعد ثبوت الحكم في الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركّب.

فالقول بالصحّة في الأوّل ، كما حكي عن المقنع ، وبعض المتأخرين [١] ، أو بالتخيير فيه بين البناء والإعادة ، كبعض آخر منهم [٢] ، ضعيف جدّا.

فروع :

أ : لو فعل المنافي عمدا بعد التذكّر وقبل الشروع في الإتمام ، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحّة.

ولكن ظاهر الأصحاب البطلان ، لأدلّة الإبطال به عمدا ، ولكن يعارضه ما مرّ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل لو لا الإجماع على البطلان ، ولكن الظاهر تحقّقه.

ب : لا فرق بين أن يتذكّر والوقت باق أو خرج ، للمطلقات ، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.

ج : لو فعل المنافي بعد التشهّد قبل التسليم لم تبطل صلاته ، لكون التسليم خارجا.

القسم الثاني :

في النقص سهوا‌ الذي لا يوجب بطلان الصلاة ، وهو على أنواع ، لأنّه إمّا يجب تداركه في الصلاة ، أو لا يجب تداركه أصلا ، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو ، أو معها ، فهاهنا مواضع :

الموضع الأوّل :

فيما يجب تداركه في أثناء الصلاة.


[١] كالفيض في المفاتيح ١ : ١٧٥.

[٢] انظر : المدارك ٤ : ٢٢٨ ، والذخيرة : ٣٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست