مع أنّه بعد ثبوت
الحكم في الأوّل يثبت فيه أيضا بالإجماع المركّب.
فالقول بالصحّة في
الأوّل ، كما حكي عن المقنع ، وبعض المتأخرين [١] ، أو بالتخيير فيه بين البناء والإعادة ، كبعض آخر منهم [٢] ، ضعيف جدّا.
فروع :
أ : لو فعل
المنافي عمدا بعد التذكّر وقبل الشروع في الإتمام ، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار
المتقدّمة ، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحّة.
ولكن ظاهر الأصحاب
البطلان ، لأدلّة الإبطال به عمدا ، ولكن يعارضه ما مرّ بالعموم من وجه ، فيرجع
إلى الأصل لو لا الإجماع على البطلان ، ولكن الظاهر تحقّقه.
ب : لا فرق بين أن
يتذكّر والوقت باق أو خرج ، للمطلقات ، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.
ج : لو فعل
المنافي بعد التشهّد قبل التسليم لم تبطل صلاته ، لكون التسليم خارجا.
القسم الثاني :
في النقص سهوا الذي
لا يوجب بطلان الصلاة ، وهو على أنواع ، لأنّه إمّا يجب تداركه في الصلاة ، أو لا
يجب تداركه أصلا ، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو ، أو معها ،
فهاهنا مواضع :