العظيمة : عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » [١].
وفيه إذا دخل السجدتين ، إلى صحيحته : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك الركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة » [٢].
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الإجماع على انتفاء الاستحباب ، وإن احتمله بعض المتأخّرين [٣].
وفي السجدتين ، إلى رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته ـ إلى أن قال ـ : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » [٤].
وأمّا في النيّة ـ الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها ، لاحتمال شرطيتها ـ فلإيجاب تركها وقوع التكبير بلا نيّة ، وهي شرط فيه أيضا.
وفرض نيّة التكبير دون الصلاة غير مفيد ، إذ لو نوى تكبيرة الإحرام للصلاة فقد نوى الصلاة ، وإن نوى مطلق التكبير ، فلم ينو تكبيرة الإحرام.
وقد يستدلّ للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة [٥] وموثّقة ابن عمّار [٦].
ويضعّفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما : « يستقبل ».
خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الأصحاب [٧] ، وفي
[١] التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.
[٣] انظر : المدارك ٤ : ٢١٨.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.
[٥] الكافي ٣ : ٣٤٨ الصلاة ب ٣٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣١٢ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
[٦] التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
[٧] المبسوط ١ : ١١٩.