responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 91

العظيمة : عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » [١].

وفيه إذا دخل السجدتين ، إلى صحيحته : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك الركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة » [٢].

وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب مجبور بظاهر الإجماع على انتفاء الاستحباب ، وإن احتمله بعض المتأخّرين [٣].

وفي السجدتين ، إلى رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته ـ إلى أن قال ـ : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » [٤].

وأمّا في النيّة ـ الغير الثابت بطلان الصلاة بزيادتها ، لاحتمال شرطيتها ـ فلإيجاب تركها وقوع التكبير بلا نيّة ، وهي شرط فيه أيضا.

وفرض نيّة التكبير دون الصلاة غير مفيد ، إذ لو نوى تكبيرة الإحرام للصلاة فقد نوى الصلاة ، وإن نوى مطلق التكبير ، فلم ينو تكبيرة الإحرام.

وقد يستدلّ للحكم في الركوع بصحيحة رفاعة [٥] وموثّقة ابن عمّار [٦].

ويضعّفان باحتمال إرادة فعل الركوع من قوله فيهما : « يستقبل ».

خلافا في الركوع للمحكي في المبسوط وغيره عن بعض الأصحاب [٧] ، وفي‌


[١] التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.

[٣] انظر : المدارك ٤ : ٢١٨.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.

[٥] الكافي ٣ : ٣٤٨ الصلاة ب ٣٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣١٢ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.

[٧] المبسوط ١ : ١١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست