responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 80

مكشوف العورة ، ثمَّ تبيّن له خلافه مع بقاء الوقت.

والوجه في البطلان بالمعنى المذكور حينئذ أنّ بعد تبيّن الخلاف حصل له أمر ، وهو : أنّ كلّ مكلّف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني ، والمفروض بقاء الوقت ، فيكون داخلا في الموضوع ، فيجب عليه الفعل.

ولا ينافي ذلك صحة ما فعله أوّلا ، حيث إنّه له المأمور به حينئذ ، لأنّه المأمور به له حين يعلم أنّه المأمور به له ، ولا يضرّ ذلك في كون شي‌ء آخر مأمورا به له في وقت آخر.

والحاصل أنّ ها هنا أمرين : مطلقا ومقيّدا ، وكان الأوّل واجبا عليه في الوقت الأوّل ، والثاني في الثاني.

وأمّا الثاني فهو إمّا خطأ في المفهوم ، أو المصداق.

فالأوّل كمن ظنّ سهوا أو جهلا أنّ المراد بالمغرب غروب الشمس ، فصلّى ، ثمَّ تبيّن له مع بقاء الوقت أنّ مفهومه زوال الحمرة.

أو ظنّ أنّ القبلة ما بين المشرق والمغرب ، فصلّى في العراق إلى حوالي المشرق ، ثمَّ ظهر له أنّ ذلك قبلة المتحيّر.

أو ظنّ أنّ ستر العورة يتحقّق مع اللباس الحاكي أيضا ، ثمَّ ظهر له أنّه ليس بساتر.

أو ظنّ أنّ السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا ، ثمَّ ظهر له خطؤه.

وأمّا الثاني فكمن علم أنّ المراد بالمغرب زوال الحمرة ، وسها ، فظنّ حصوله قبل حصوله ، وصلّى ، ثمَّ تبيّن خطؤه.

أو علم أنّ القبلة الجهة المخصوصة للكعبة وظنّها في سمت ، وصلّى إليه ، ثمَّ ظهر خطؤه.

ويظهر وجه وجوب الإعادة في الوقت فيهما أيضا ممّا مرّ.

هذا حكم الإعادة في الوقت.

وأمّا القضاء فالأصل ينفيه ، وثبوته إنّما هو بأمر جديد ، فلا يندرج تحت‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست