أ : لا خلاف ـ كما
قيل [١] في أنّ الردّ واجب كفاية لا عينا ، إذا كان الرادّ من
المسلّم عليهم ، لتحقّق التحيّة والردّ.
وفيه نظر ، لأنّ
السلام إذا كان على الكلّ ، كان كلّ أحد مأمورا بالردّ بمقتضى الأخبار ، بل الآية
، والأصل عدم السقوط عنه بفعل الغير ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فيجب على الكلّ.
وعلى القول
بالكفاية ، هل يستحبّ للباقين الردّ حينئذ أيضا؟.
عن روض الجنان :
الاتّفاق على استحبابه [٢] ، ونحوه كاف في المقام ، فيكون مستحبّا.
وقد يستدلّ بعموم
الروايات ، ولا يخلو عن نظر.
وهل يشمل
الاستحباب المصلّي أيضا؟.
فيه نظر ، لاختصاص
حكاية الاتّفاق بغير المصلّي ، وجوازه بقصد القرآن أمر آخر. إلاّ أن يقال : إنّ
ردّه دعاء للمسلّم ، فيكون جائزا ، بل مستحبّا من هذه الجهة ، إلاّ أنّه أيضا غير
استحباب الردّ من حيث هو.
وكذا قالوا : إنّ
الابتداء بالسلام من المستحبّات كفاية أيضا [٣] ، وعن التذكرة الإجماع عليه [٤].
وتدلّ عليه موثّقة
غياث [٥] ، ومرسلة ابن بكير [٦] ، ومقتضاهما كفائيّة الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة ،
لا أنّه إذا سلّم أحد على جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلك.