responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 70

فروع :

أ : لا خلاف ـ كما قيل [١] في أنّ الردّ واجب كفاية لا عينا‌ ، إذا كان الرادّ من المسلّم عليهم ، لتحقّق التحيّة والردّ.

وفيه نظر ، لأنّ السلام إذا كان على الكلّ ، كان كلّ أحد مأمورا بالردّ بمقتضى الأخبار ، بل الآية ، والأصل عدم السقوط عنه بفعل الغير ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فيجب على الكلّ.

وعلى القول بالكفاية ، هل يستحبّ للباقين الردّ حينئذ أيضا؟.

عن روض الجنان : الاتّفاق على استحبابه [٢] ، ونحوه كاف في المقام ، فيكون مستحبّا.

وقد يستدلّ بعموم الروايات ، ولا يخلو عن نظر.

وهل يشمل الاستحباب المصلّي أيضا؟.

فيه نظر ، لاختصاص حكاية الاتّفاق بغير المصلّي ، وجوازه بقصد القرآن أمر آخر. إلاّ أن يقال : إنّ ردّه دعاء للمسلّم ، فيكون جائزا ، بل مستحبّا من هذه الجهة ، إلاّ أنّه أيضا غير استحباب الردّ من حيث هو.

وكذا قالوا : إنّ الابتداء بالسلام من المستحبّات كفاية أيضا [٣] ، وعن التذكرة الإجماع عليه [٤].

وتدلّ عليه موثّقة غياث [٥] ، ومرسلة ابن بكير [٦] ، ومقتضاهما كفائيّة الاستحباب إذا كان الداخلون جماعة ، لا أنّه إذا سلّم أحد على جماعة مطلقا أجزأ عن غيره كذلك.


[١] الحدائق ٩ : ٧٥.

[٢] الروض : ٣٣٩.

[٣] كما في الحدائق ٩ : ٧٥.

[٤] لم نعثر عليه في بحث قواطع الصلاة من التذكرة ، ولكن حكاه عنه في الحدائق ٩ : ٧٥.

[٥] الكافي ٢ : ٦٤٧ العشرة ب ٧ ح ٣ ، الوسائل ١٢ : ٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٢.

[٦] الكافي ٢ : ٦٤٧ العشرة ب ٧ ح ١ ، الوسائل ١٢ : ٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست