responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 69

التامّ بينها.

ويمكن أن يكون المراد المماثلة في تقديم السلام ، لأنّه الأقرب إلى ما ورد في القرآن ، فتخلو الصلاة عن كلام الآدميين.

ولا يختصّ وجوب الردّ على المصلّي أو غيره بصورة كون التسليم بتأخير الظرف ، وفاقا للحلّي [١] ، بل ـ كما قيل [٢] ـ هو ظاهر الأصحاب ، للأصل ، وصدق التسليم عليه.

وعن التذكرة والذخيرة وغيرهما : الاختصاص [٣] ، لأنّ صورة تقديم الظرف صيغة الجواب ، دون السلام الواجب ردّه.

ويضعّف بالمنع ، لعدم دليل على اختصاص التسليم بتقديم السلام ، ووروده كذلك في حكاية بعض التسليمات لا يدلّ على الوجوب ، كما أنّ بعض الروايات العاميّة لا يفيد في إثباته [٤].

وهل يجب الردّ إذا سلّم بنحو قوله : سلام ، أو السلام من غير ذكر الظرف؟.

أنكره جماعة [٥] ، للأصل. وتردّد بعض آخر ، بل أوجب [٦] ، لصدق التحيّة والتسليم. وهو الأظهر ، لذلك.

ولا يجب الردّ إذا سلّم بما لا يصحّ لغة ، كبعض الأعجام يسلّم بقوله : سرام ، أو سلوم ونحوهما ، للأصل ، وعدم معلوميّة صدق التحيّة.


[١] في السرائر ١ : ٢٣٦.

[٢] حكاه عن بعض المتأخرين في الحدائق ٩ : ٧٢.

[٣] التذكرة ١ : ١٣٠ ، الذخيرة : ٣٦٦ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٦٤.

[٤] سنن أبي داود ٤ : ٣٥٣ ـ ٥٢٠٩.

[٥] كصاحب الحدائق ٩ : ٧٤.

[٦] كما في مجمع الفائدة ٣ : ١١٧ ، وكفاية الأحكام : ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست