العمد ، وهو
ممنوع. ورفع القلم ، وهو غير دالّ. وحصر وجوب الإعادة في الخمسة. ودليله أعمّ
مطلقا ممّا ذكر ، فيجب التخصيص به.
والظاهر مساواة
النافلة للفريضة ، لإطلاق الصلاة في الرواية ، وكلام الجماعة. فالتقييد باطل.
ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.
ثمَّ إنّ المجمع
عليه بين الطائفة وصريح الرواية : عدم البطلان بالبكاء للآخرة ، وعليه دلّت روايتا
بزرج [١] ، وسعيد [٢].
وهل يعمّ عدم
البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطّق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية
الإحكام [٣] ، وغيرهما ، أو يختصّ بما إذا لم يشتمل عليه ، كجمع آخر [٤]؟.
الحقّ هو الأوّل ،
لا لعموم المجوّزات ، لأنّ عمومها في البكاء ، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة
وعرفا ، والحروف عوارض للصوت.
بل لأنّ البطلان
بالحرفين إنّما هو للإجماع ، أو صدق الكلام ، وكلاهما ممنوعان في المقام.
التاسع :
السكوت
الطويل ، ذكره جماعة من
الأصحاب [٥] ، مستدلّين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة.
ويضعف : بعدم ثبوت
اشتراط الولاء فيها بإطلاقه.
[١] الفقيه ١ : ٢٠٨
ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠١
الصلاة ب ١٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ـ ١٥٥٧ ، الوسائل ٧
: ٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٥.