responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 54

العمد ، وهو ممنوع. ورفع القلم ، وهو غير دالّ. وحصر وجوب الإعادة في الخمسة. ودليله أعمّ مطلقا ممّا ذكر ، فيجب التخصيص به.

والظاهر مساواة النافلة للفريضة ، لإطلاق الصلاة في الرواية ، وكلام الجماعة. فالتقييد باطل. ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.

ثمَّ إنّ المجمع عليه بين الطائفة وصريح الرواية : عدم البطلان بالبكاء للآخرة ، وعليه دلّت روايتا بزرج [١] ، وسعيد [٢].

وهل يعمّ عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطّق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية الإحكام [٣] ، وغيرهما ، أو يختصّ بما إذا لم يشتمل عليه ، كجمع آخر [٤]؟.

الحقّ هو الأوّل ، لا لعموم المجوّزات ، لأنّ عمومها في البكاء ، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة وعرفا ، والحروف عوارض للصوت.

بل لأنّ البطلان بالحرفين إنّما هو للإجماع ، أو صدق الكلام ، وكلاهما ممنوعان في المقام.

التاسع :

السكوت الطويل‌ ، ذكره جماعة من الأصحاب [٥] ، مستدلّين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة.

ويضعف : بعدم ثبوت اشتراط الولاء فيها بإطلاقه.


[١] الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠١ الصلاة ب ١٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ـ ١٥٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٥.

[٣] التذكرة ١ : ١٣١ ، نهاية الاحكام ١ : ٥١٩.

[٤] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٧٤.

[٥] منهم الشهيد الأول في الذكرى : ٢١٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست