responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 53

الحقّ هو الأوّل ، كما في كلمات جماعة منها : الروضة [١] ، وشرح الجعفريّة ، اقتصارا على المتيقّن.

وقيل بالثاني ، لإطلاق النصّ [٢].

ويضعّف : باشتماله على لفظ البكاء ، ولا يدرى أممدود فيه فيختصّ ، أم مقصور فيعمّ ، كما نصّ عليه جمع من أهل اللغة منهم صاحب القاموس [٣].

وأصالة عدم الزيادة في لفظ البكاء ولا في معناه فيكون مقصورا ، باردة جدّا بل فاسدة.

والقول بأنّ لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنّما هو في كلام الراوي ، وأمّا لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنّما هو « بكى » بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين ، كما في شرح الإرشاد وغيره [٤].

باطل ، إذ بعد الإجمال في المصدر يسري إلى فعله أيضا ، لعدم تعيّن مبدئه.

وجعل الفرق لغويّا لا عرفيّا إنّما يفيد لو قدّم العرف على اللغة مطلقا ، وهو باطل جدّا ، وإنّما كان كذلك لو ثبت عرف زمان الشارع أيضا.

وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في البكاء المبطل بين كونه عمدا أو سهوا أو علما أو جهلا بالمسألة ، كما في الوسيلة والروضة [٥] ، وشرح الجعفريّة ، وعن المبسوط والمهذّب [٦] ، والإصباح.

خلافا للتحرير والذكرى [٧] ، والمحكيّ عن الحلبيّين [٨] ، لتبادر صورة‌


[١] الروضة ١ : ٢٣٣.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٧٩.

[٣] القاموس المحيط ٤ : ٣٠٦ ، وانظر : الصحاح ٦ : ٢٢٨٤ ، ومجمع البحرين ١ : ٥٩.

[٤] مجمع الفائدة ٣ : ٧٣ ، وانظر : الرياض ١ : ١٧٩.

[٥] الوسيلة : ٩٧ ولكن اختصّ فيها بالعمد ، الروضة ١ : ٢٣٣.

[٦] المبسوط ١ : ١١٨ ، المهذب ١ : ٩٨.

[٧] التحرير ١ : ٤٣ ، الذكرى : ٢١٦.

[٨] أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٢٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست