responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 51

وتعود في الدعاء » [١].

والاستثناء إنّما هو على مذهب الشيخ ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير ، وأمّا على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.

وعلى قول الشيخ هل يتعدّى إلى مطلق النافلة ، وإلى الوتر لغير مريد الصوم ، وخائف العطش؟.

قيل : لا ، لاختصاص النصّ [٢]. حتّى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر ، لذلك [٣].

ويضعّف بأنّ هذا إنّما يصحّ لو كان له دليل مطلق على الإبطال ، حتّى يلزمه الاقتصار على مورد النصّ. وليس كذلك ، بل دليله الإجماع ، فلعلّه غير ثابت في غير الفريضة ، بل صرّح بذلك في المبسوط ، قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة ، لأنّ الأصل الإباحة ، وإنما منعناه في الفريضة بالإجماع [٤].

الثامن :

البكاء ، على الحقّ المشهور‌ ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا [٥] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وفي شرح الإرشاد إلى قول الأصحاب ، وقال : وكأنّه إجماع [٦].

لرواية أبي حنيفة : عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٣ ح ١.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٢٦٠.

[٣] كما في روض الجنان : ٣٣٤ ، والذخيرة : ٣٥٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٤٠.

[٤] المبسوط ١ : ١١٨.

[٥] التذكرة ١ : ١٣١.

[٦] مجمع الفائدة ٣ : ٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست