والاستثناء إنّما
هو على مذهب الشيخ ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير ، وأمّا
على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.
وعلى قول الشيخ هل
يتعدّى إلى مطلق النافلة ، وإلى الوتر لغير مريد الصوم ، وخائف العطش؟.
قيل : لا ،
لاختصاص النصّ [٢]. حتّى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر ، لذلك [٣].
ويضعّف بأنّ هذا
إنّما يصحّ لو كان له دليل مطلق على الإبطال ، حتّى يلزمه الاقتصار على مورد
النصّ. وليس كذلك ، بل دليله الإجماع ، فلعلّه غير ثابت في غير الفريضة ، بل صرّح
بذلك في المبسوط ، قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة ، لأنّ الأصل الإباحة
، وإنما منعناه في الفريضة بالإجماع [٤].
الثامن :
البكاء ، على الحقّ المشهور ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا [٥] ، مشعرا بدعوى
الإجماع عليه ، وفي شرح الإرشاد إلى قول الأصحاب ، وقال : وكأنّه إجماع [٦].
لرواية أبي حنيفة
: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو
أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٩
ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٣ ح ١.