وهو مذهب من قيّد
الإبطال بهما بحصول الفعل الكثير ، كالذكرى والمنتهى [١] ، أو الإعراض عن
الصلاة ، كما نقله الكركيّ عن بعض كتب الشهيد [٢].
وهو الحقّ ، للأصل
الخالي عن المعارض ، سوى :
ما مرّ من الإجماع
المنقول ، الممنوع انصرافه إلى القليل ، ثمَّ حجيّته ، سيّما مع مخالفة الفحول.
وما قيل من
استلزامه الفعل الكثير لاحتياجه إلى الأخذ والوضع والازدراد والابتلاع [٣] ، الممنوع
احتياجه إليها مطلقا ، ثمَّ كونها فعلا كثيرا بإطلاقها جدّا.
وتؤيّده النصوص
المجوّزة لكثير من الأفعال ، المتقدّمة في بحث الفعل الكثير ، والإجماع المدّعى في
المنتهى على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان ، وبوضع سكّرة في فيه ، فتذوب
وتسوغ مع الريق [٤].
إلى أن يبلغ حدّا
تنمحي به صورة الصلاة قطعا ، أو يكون في الكثرة حدّا يبطل الصلاة إجماعا.
ثمَّ إنّه قد
استثني الشرب في الوتر لمريد الصوم ، إذا لم يستدع منافيا غيره ، بلا خلاف بين
الأصحاب كما قيل [٥] ، بل بالإجماع.
لرواية الأعرج
المنجبرة بالعمل : إنّي أبيت وأريد الصوم ، فأكون في الوتر ، فأعطش ، فأكره أن
أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلّة ، وبيني وبينها
خطوتان أو ثلاثة ، قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك ،