responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 351

تجوز له قراءة السورة العزيمة وجازت لذلك النائب ، يقضي كما يجوز له ، وكذا في سائر الأجزاء والشرائط ، لأنّ وجوب ذلك العمل إنّما هو بأمر آخر غير أمر الميت بالصلاة. وكذا الحكم في قضاء المكلف نفسه. والأحوط التصريح بذلك حين العقد.

يج : لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر ، كفقد الماء أو تعذّر استعماله أو العجز عن القيام ، يقضيه النائب الصحيح صحيحا‌ ، بالإجماع ، وكذا القاضي لنفسه إلاّ المسافر ، كما يأتي في بحث السفر.

يد : لو أوصى أحد باستئجار صلاة أيام تكليفه وعلم مسافرته في بعض تلك الأحيان ، وجب استئجار الصلاة القصرية‌ أيضا بقدر ما علم مسافرته ، ويعمل في مورد الشك بالأصل.

يه : يشترط في صلاة الإجارة كلّ ما يشترط في الصلاة ، وينافيها كلّ ما ينافيها ، بالإجماع والعمومات. بل يستحبّ فيها كلّ ما يستحبّ فيها ، لذلك ، إلاّ مع شرط فعله فيجب.

ولو شرطا شرطا مباحا أو مرجوحا غير محرّم ، كأن يصلّي في بيته أو في الحمام أو مع الثياب السود أو نحوها فالظاهر وجوبه.

يو : لا شكّ أنّ من يستأجر لميّت تبرّعا يجوز له استيجار ذوي الأعذار‌ كالعاجز عن القيام والمعذور عن استعمال الماء ونحوهما.

ولو استأجر وصاية فيتّبع إرادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية وشاهد الحال. ولو لم يعلم مراده أصلا فالظاهر التخيير ، للأصل.

وهل يجوز للموصي الوصيّة باستئجار ذوي الأعذار؟

نعم ، للأصل ، وما مرّ من عدم وجوب وصيّة قضاء الفوائت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست