اختلاف معتدّ به
ينافي التعيين ، يحصل الامتثال بكلّ منهما إذا كان اللفظ حين الإجارة مطلقا ،
وإلاّ فلا ، بل يجب الإتيان بالمتيقّن إرادته.
يا : هل تجوز
للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة على ما هو وظيفة المأموم ، حتّى يكتفي بقراءة
الإمام بل بركعته لو أدركه في الركوع ، ويسقط عنه الأذان والإقامة ، أم لا؟
الظاهر أنّه إن
صرّح في العقد بشيء تنافيه الجماعة ـ كما يصرّحون بأن يقيم لكل صلاة ويؤذّن في
مجلس ، وبأن يقرأ الحمد والسورة ـ ففي الجواز إشكال يظهر وجهه ممّا مرّ في الفرع
السابق.
وإن صرّحوا بتجويز
الجماعة فلا إشكال.
وإن أطلقوا فإن
قلنا بتبادر غير الجماعة ومعهوديته ـ كما هو المحتمل ـ فلا تجوز أيضا ، لما مرّ.
وإن قلنا بعدم تبادره تصحّ.
والأحوط عدم
الائتمام في صلاة الإجارة أو التصريح به حين العقد.
يب : لا شكّ في أنّ الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك والسهو
ونحوهما بمقتضى رأيه لو كان مجتهدا ، ومقتضى رأي مجتهده إن كان مقلّدا ، ولا
يقلّد مجتهد الميت أو المستأجر.
وهل يجوز له
تقليده لو لم يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميّتا ولم يجز للأجير
تقليد الميت؟
الظاهر لا ، لعدم
كون هذا العمل صحيحا في حقّه وإن صحّ في حقّ المقضي عنه لو فعل نفسه ، والمتبادر
من الاستيجار إرادة الصلاة الصحيحة في حقه.
نعم ، لو شرطوا
البناء على رأي مجتهد المقضي عنه أمكن الجواز. ويحتمل عدمه أيضا ، لأنّه شرط غير
مشروع في حقّه. إلاّ أن يمنع عدم ثبوت عدم المشروعية في حقّه في المورد ، وهو
الأقرب.
والظاهر أنّ الحكم
كذا في الأجزاء والشرائط أيضا ، فلو قضى عن ميّت لا