responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 350

اختلاف معتدّ به ينافي التعيين ، يحصل الامتثال بكلّ منهما إذا كان اللفظ حين الإجارة مطلقا ، وإلاّ فلا ، بل يجب الإتيان بالمتيقّن إرادته.

يا : هل تجوز للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة‌ على ما هو وظيفة المأموم ، حتّى يكتفي بقراءة الإمام بل بركعته لو أدركه في الركوع ، ويسقط عنه الأذان والإقامة ، أم لا؟

الظاهر أنّه إن صرّح في العقد بشي‌ء تنافيه الجماعة ـ كما يصرّحون بأن يقيم لكل صلاة ويؤذّن في مجلس ، وبأن يقرأ الحمد والسورة ـ ففي الجواز إشكال يظهر وجهه ممّا مرّ في الفرع السابق.

وإن صرّحوا بتجويز الجماعة فلا إشكال.

وإن أطلقوا فإن قلنا بتبادر غير الجماعة ومعهوديته ـ كما هو المحتمل ـ فلا تجوز أيضا ، لما مرّ. وإن قلنا بعدم تبادره تصحّ.

والأحوط عدم الائتمام في صلاة الإجارة أو التصريح به حين العقد.

يب : لا شكّ في أنّ الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك والسهو ونحوهما بمقتضى رأيه‌ لو كان مجتهدا ، ومقتضى رأي مجتهده إن كان مقلّدا ، ولا يقلّد مجتهد الميت أو المستأجر.

وهل يجوز له تقليده لو لم يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميّتا ولم يجز للأجير تقليد الميت؟

الظاهر لا ، لعدم كون هذا العمل صحيحا في حقّه وإن صحّ في حقّ المقضي عنه لو فعل نفسه ، والمتبادر من الاستيجار إرادة الصلاة الصحيحة في حقه.

نعم ، لو شرطوا البناء على رأي مجتهد المقضي عنه أمكن الجواز. ويحتمل عدمه أيضا ، لأنّه شرط غير مشروع في حقّه. إلاّ أن يمنع عدم ثبوت عدم المشروعية في حقّه في المورد ، وهو الأقرب.

والظاهر أنّ الحكم كذا في الأجزاء والشرائط أيضا ، فلو قضى عن ميّت لا‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست