ونحوها صحيحة ابن
أبي يعفور [١] ، وأخبار كثيرة أخرى.
وتدلّ عليه قضيّة
الخثعميّة المشهورة في كتب الفريقين : « سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إنّ
أبي أدركته فريضة الحجّ شيخا زمنا لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟
فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم ، قال :
فدين الله أحقّ بالقضاء » [٢].
ولا شكّ أنّ
الصلاة أيضا دين الله ، كما استفاضت به الأخبار ، منها المروي في الفقيه : « إذا
جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها بشيء ، صلّها واسترح منها ، فإنّها دين » [٣] ونحوها رواية
حماد [٤] ، إلى غير ذلك.
وهل يجوز ذلك
باحتمال أنّ عليه قضاء أو توهّمه أو تخيّله؟
قال في الذخيرة :
فيه نظر وشك ، لعدم الدليل ، وتوقف العبادات على التوقيف [٥]. انتهى.
أقول : قد مرّ
جواز ذلك بل استحبابه للمكلّف نفسه في صلاته لأدلّة الاحتياط. ولكن في شمولها
للمقام نظر ظاهر ، إذ لا احتياط على الغير في حقّ الغير ، ولا يجب على الولي إلاّ
ما علم فواته قطعا.
إلاّ أنّ الظاهر
كفاية مثل قولهم عليهمالسلام : « لكلّ امرئ ما نوى » و « إنّما الأعمال بالنيات » [٦] وقضية تعاقد
المشايخ الثلاثة المذكورة ـ مع التسامح في أدلّة السنن ، وغلبة الظنّ بأنّ ذلك لم
يكن لقضاء صلاة متروكة يقينا ـ في إثبات
[١] الوسائل ٨ : ٢٨١
أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٩ عن غياث سلطان الورى.
[٢] الذكرى : ٧٥ عن
غياث سلطان الورى ، ونقل مضمونها في الدعائم ١ : ٣٣٦ ، وفي مستدرك الوسائل ٨ : ٢٦
أبواب وجوب الحج ب ١٨ ح ٣ عن الدعائم وعن تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ، وانظر :
سنن النسائي ٥ : ١١٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٢٨.
[٣] الفقيه ٢ : ١٩٥
ـ ٨٨٤ ، الوسائل ١١ : ٤٤٠ أبواب آداب السفر ب ٥٢ ح ١.
[٤] الوسائل ٨ : ٢٨٢
أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢٦ ، عن غياث سلطان الورى.