responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 328

وأمّا قضية صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان ، وتعاقدهم على أنّ من مات منهم يصلّي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحجّ عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك ، فيصلّي كلّ يوم وليلة خمسين ومائة ركعة [١].

فغير ثابتة. ولو ثبتت فليست لنا بحجّة. ولو كانت حجة فعلى العموم غير دالّة ، فلعلّه كان عليهم قضاء يقينا أو احتمالا.

وتدل على الثاني رواية ابن جندب : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثا ، ثلثا له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشي‌ء ممّا يتطوّع وإن كان أحدهما حيّا والآخر ميتا ، فكتب إليّ : « أمّا الميّت فحسن جائز ، وأما الحيّ فلا إلاّ البرّ والصلة » [٢].

فإن الظاهر أنّ المراد جعل ثوابها لهما ، لأنّه الصالح للتشريك ثلثا وثلثين والتفريد ، ولأنه لا تجوز صلاة نفسه الواجبة عنهما ، بأن ينوي إنّي أصلّي الظهر عنهما ، إذ لا تصحّ صلاته لنفسه حينئذ.

المسألة الثانية :

إذا علم فوات الصلاة عن ميّت فلا شكّ في جواز القضاء عنه.

ويدلّ عليه ما مرّ من إطلاق روايات الصلاة عن الميّت ، وروايات قضاء الولي ، ورواية الساباطي : عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : « لا يقضيه إلاّ رجل مسلم عارف » [٣].

وعموم صحيحة محمّد : « يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن » [٤].


[١] راجع رجال النجاشي : ١٩٧ ، وفهرست الشيخ : ٨٣.

[٢] الوسائل ٨ : ٢٨٠ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٦ عن غياث سلطان الورى.

[٣] الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٥ عن غياث سلطان الورى.

[٤] الوسائل ٨ : ٢٨١ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢٣ عن غياث سلطان الورى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست