لعدم إيجاب العجز عن العربيّة في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز ، يفهم تجويزه مطلقا.
والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف ، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي [١].
وهو المحكي عن الشيخ المتقدّم محمّد بن الحسن الصفّار وابن بابويه [٢] ، والمحقق [٣] ، وغيرهم.
ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل قال : إنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد [٤].
وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق ، بل غيره أولى منه بالجواز ، حيث إنّه أمر موقّف.
خلافا للمحكي عن سعد بن عبد الله فمنعه [٥] ، ونقله والدي ـ طاب ثراه ـ عن جماعة واختاره ، كطائفة من مشايخنا المعاصرين [٦].
للاقتصار في الكلام المنهي عنه ، على الظاهر حصول الرخصة فيه [٧].
وانصراف الأخبار المجوّزة إلى الكلام المتعارف عندهم.
وتوقيفيّة العبادة.
وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٨].
[١] المنتهى ١ : ٣١٠ ، التذكرة ١ : ١٢٥ ، التحرير ١ : ٤٢ ، القواعد ١ : ٣٥ ، المختلف ١ : ٩٨ ، التنقيح ١ : ٢١٥ ، كنز العرفان ١ : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٧١ ، البيان : ١٨٠ ، الكفاية : ٢٠ مجمع الفائدة ٢ : ٣٠٢.
[٢] انظر : الفقيه ١ : ٢٠٨.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٤١.
[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣٢٢.
[٥] حكاه عنه في الفقيه ١ : ٢٠٨.
[٦] كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية : ١٤٩ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٧١.
[٧] أي : على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه ، وهي العربية.
[٨] سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ٢ ، عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ ـ ٨.