responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 32

لعدم إيجاب العجز عن العربيّة في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز ، يفهم تجويزه مطلقا.

والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف ، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي [١].

وهو المحكي عن الشيخ المتقدّم محمّد بن الحسن الصفّار وابن بابويه [٢] ، والمحقق [٣] ، وغيرهم.

ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل قال : إنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد [٤].

وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق ، بل غيره أولى منه بالجواز ، حيث إنّه أمر موقّف.

خلافا للمحكي عن سعد بن عبد الله فمنعه [٥] ، ونقله والدي ـ طاب ثراه ـ عن جماعة واختاره ، كطائفة من مشايخنا المعاصرين [٦].

للاقتصار في الكلام المنهي عنه ، على الظاهر حصول الرخصة فيه [٧].

وانصراف الأخبار المجوّزة إلى الكلام المتعارف عندهم.

وتوقيفيّة العبادة.

وقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٨].


[١] المنتهى ١ : ٣١٠ ، التذكرة ١ : ١٢٥ ، التحرير ١ : ٤٢ ، القواعد ١ : ٣٥ ، المختلف ١ : ٩٨ ، التنقيح ١ : ٢١٥ ، كنز العرفان ١ : ١٤٥ ، الدروس ١ : ١٧١ ، البيان : ١٨٠ ، الكفاية : ٢٠ مجمع الفائدة ٢ : ٣٠٢.

[٢] انظر : الفقيه ١ : ٢٠٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٤١.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣٢٢.

[٥] حكاه عنه في الفقيه ١ : ٢٠٨.

[٦] كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية : ١٤٩ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٧١.

[٧] أي : على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه ، وهي العربية.

[٨] سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ٢ ، عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ ـ ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست