يدلّ على عدم
اعتبار ظنّ كثير الشك ، إذ دلّت على أنّه لا يلتفت كثير الشك إلاّ إذا استيقن
يقينا فلا يعبأ بظنّه.
ب : المرجع في
معرفة الكثرة العرف ، وفاقا للفاضل والشهيدين [١] ، وأكثر المتأخّرين [٢] ، بل مطلقا كما قيل [٣] ، لأنه المحكّم فيما لم يرد به بيان من الشرع ولا تعيين من
اللغة.
وأمّا صحيحة ابن
أبي حمزة : « وإذا كان الرجل يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو » [٤].
فليست فيها مخالفة
للعرف ، إذ كلّ من لا يسلم كلّ ثلاث صلوات متتالية منه من سهو فهو كثير السهو عرفا
قطعا. وصدقه على غير ذلك ـ كمن يسهو في ثلاث واحدة أو ثلاثين متكررا ـ غير ضائر ،
إذ ليست في الصحيحة دلالة على الحصر.
ولا يتوهّم أنّ
مفهومها يدلّ عليه ، لعدم اعتبار المفهوم فيه ، إذ مقتضى منطوقه أنّ ما ذكر فيه
بعض أفراد من يكثر عليه السهو ، فيكون له بعض أفراد أخر أيضا هو ممّن لم يكن كذلك ،
فلو اعتبر فيه المفهوم لزم التناقض. مع أنّا نعلم قطعا عدم انحصار كثير السهو في
ذلك ، فعلى اعتبار المفهوم لا بدّ من ارتكاب تجوّز في قوله : « ممّن يكثر عليه
السهو » بإرادة من يكون له حكم كثير السهو ، أو إرادة نوع خاصّ من كثير السهو ،
وهو الّذي أراده الشارع ، وليس ذلك بأولى من التجوّز بعدم اعتبار المفهوم ، فلا
يعلم معارض للمنطوق.