responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 190

الإحكام ، وفي المدارك [١] ، بل قيل : إنّه مذهب الأكثر [٢].

أو يجري في السهو أيضا؟ كما عن الشيخ وابن زهرة والحلّي وفي روض الجنان والروضة والذخيرة [٣] ، إمّا مطلقا أو في غير الركن ، وقال بعض مشايخنا الأخباريين : الظاهر أنّه المشهور [٤] ، ونسبه في الذخيرة إلى كثير من الأصحاب [٥] ، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب ، حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو واختاره [٦].

وهو الحقّ مطلقا ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض في صلاتك ولا تعد » [٧].

وصحيحة ابن سنان : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك » [٨].

وكذا يدلّ عليه العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الاولى.

وبذلك يخصّص عموم ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلّق السهو وموجبه.

وتوهّم عدم صلاحيتها للتخصيص ، لأنّ المراد بالسهو فيها الشك ، للاتفاق على إرادته منه ، فلو أريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وعموم المجاز يتوقّف على قرينة دالّة عليه ، وهي مفقودة ، والاتفاق على إرادة الشك أعمّ من إرادته ، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص [٩].


[١] المعتبر ٢ : ٣٩٣ ، المنتهى ١ : ٤١١ ، التذكرة ١ : ١٣٦ ، نهاية الأحكام ١ : ٥٣٣ ، المدارك ٤ : ٢٧١.

[٢] الحدائق ٩ : ٢٨٨ وفيه : نقل بعض مشايخنا أنه مذهب الأكثر.

[٣] الشيخ في النهاية : ٩٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٤٨ ، روض الجنان : ٣٤٣ ، الروضة ١ : ٣٣٩ ، الذخيرة : ٣٧٠.

[٤] الحدائق ٩ : ٢٨٨.

[٥] الذخيرة : ٣٧٠.

[٦] الذكرى : ٢٢٣.

[٧] الفقيه ١ : ٢٢٤ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٦.

[٨] التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٣.

[٩] انظر : الرياض ١ : ٢١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست