الإحكام ، وفي
المدارك [١] ، بل قيل : إنّه مذهب الأكثر [٢].
أو يجري في السهو
أيضا؟ كما عن الشيخ وابن زهرة والحلّي وفي روض الجنان والروضة والذخيرة [٣] ، إمّا مطلقا أو
في غير الركن ، وقال بعض مشايخنا الأخباريين : الظاهر أنّه المشهور [٤] ، ونسبه في
الذخيرة إلى كثير من الأصحاب [٥] ، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب ، حيث حكم
بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو واختاره [٦].
وهو الحقّ مطلقا ،
لصحيحة محمّد المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض في
صلاتك ولا تعد » [٧].
وصحيحة ابن سنان :
« إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك » [٨].
وكذا يدلّ عليه
العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الاولى.
وبذلك يخصّص عموم
ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلّق السهو وموجبه.
وتوهّم عدم
صلاحيتها للتخصيص ، لأنّ المراد بالسهو فيها الشك ، للاتفاق على إرادته منه ، فلو
أريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وعموم المجاز يتوقّف
على قرينة دالّة عليه ، وهي مفقودة ، والاتفاق على إرادة الشك أعمّ من إرادته ،
لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص [٩].