لا يدري كم صلّى
ولا ما بقي عليه » وبها ثانيا كثرة أفراده التي هي محلّ البحث بقرينة قوله : «
كلّما أعاد شك » ولو سلّم عدم صراحة الأول في كثرة الأطراف ، فلا أقلّ من احتماله
المسقط لمدافعته مع الثاني.
وكذا لا يضرّ في
إفادة الوجوب الإتيان بالجملة الخبرية في قوله : « يمضي في شكّه ».
لصريح النهي في
التعليل بقوله : « لا تعودوا » وصريح الأمر في قوله : « فليمض أحدكم في الوهم »
المراد به الشك قطعا كما يدلّ عليه قوله : « لم يعد إليه الشك ».
وصحيحة محمّد : «
إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك ، فإنّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من الشيطان » [١].
وهي وإن كانت
متضمّنة للسهو الذي شموله للشك محلّ كلام ، إلاّ أنّ التعليل فيها يفيد التعميم ،
كما يظهر من الصحيحة السابقة وغيرها.
وموثّقة الساباطي
: في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة ، فيشكّ في الركوع ، فلا يدري أركع أم لا ،
ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، قال : « لا يسجد ، ولا يركع » [٢].
ورواية عليّ بن
أبي حمزة ، المتقدّمة في مسألة الشك في جميع الركعات [٣] ، فإنّها وإن لم
يصرّح فيها بكثرة الشك ، إلاّ أنّ تعليله بقوله : « يوشك .. » كالصريح في إرادتها.
وهل الحكم مختصّ
بالشك؟ كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية
[١] الكافي ٣ : ٣٥٩
الصلاة ب ٤٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٤ ـ ٩٨٩ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٨ :
٢٢٧ أبواب الخلل ب ١٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٣
ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٥.