responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 177

واحتجّ له بصحيحة الحلبي : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : « يسجد اخرى » [١].

وبمضمونها صحيحة الشّحام [٢] ، ورواية أبي بصير [٣].

فإنّها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.

ويجاب عنها : بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.

وللقاضي في أحد قوليه ، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود [٤].

وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.

د : لو شكّ في السجود وهو في التشهّد ، أو بعده وقبل استكمال القيام ، يمضي‌ عند الشيخ في المبسوط [٥] ، وجملة من الأصحاب [٦] ، كما مرّ.

وعن ظاهر الذكرى الرجوع [٧].

استنادا إلى موثّقة البصري المتقدّمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام ، فيشمل ما لو تشهّد بعد السجود أيضا.

ولأصالة عدم فعله وبقاء محلّه.

ولمفهوم الشرط في قوله : « وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ».

ويضعّف الأول : بأنّها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين ، لأنّ النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام. فالنهوض من‌


[١] الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧٠ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥ ح ٣.

[٤] المهذب ١ : ١٥٦.

[٥] المبسوط ١ : ١٢٢.

[٦] كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢٣ ، وصاحبي الحدائق ٩ : ١٨٣ ، والرياض ١ : ٢١٦.

[٧] الذكرى : ٢٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست