صحيحة ابن جابر :
« إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض » [١].
وجواب الأوّل ظاهر
ممّا مرّ.
وجواب الثاني :
أنّ المفهوم هنا غير معتبر ، لأنّ الشرط إنّما هو لدفع توهّم كون المنطوق مانعا من
المضي ، حيث إنّه معرض هذا التوهّم ، كما في : إن ضربك زيد فلا تضربه ، وإن سهوت
في الصلاة فصلاتك صحيحة.
مع أنّه لو كان
معتبرا لدلّ على انتفاء الحكم عند عدم الشك بعد ما قام [٢] ، وهو ليس كذلك
قطعا ، لأنّ انتفاء الشك بعده لا يصلح لعليّة عدم الإمضاء.
وأمّا اجتماع الشك
قبل القيام مع عدمه بعده وإن كان من صور المفهوم ، ولكن لو اعتبر المفهوم لدلّ على
انتفاء الحكم حينئذ أيضا لانتفاء الشك بعد ما قام ، لا لما اجتمع معه ، مع أنّه
ليس كذلك.
ولو شكّ في السجود
والتشهّد بعد استكمال القيام فيمضي على الأظهر الأشهر ، لما قد مرّ.
خلافا لنهاية
الشيخ ـ طاب ثراه ـ فيرجع إلى السجود ما لم يركع [٣].
ونسب في الذكرى
إليه الرجوع إلى التشهّد أيضا ما لم يركع [٤] ، كما نسب الخلاف فيهما في المدارك [٥] إلى المبسوط
أيضا.
وكلاهما خطأ ،
لتصريحه في النهاية بعدم الرجوع في التشهّد بعد القيام [٦] ، وفي المبسوط
بعدم رجوعه إلى شيء منهما بعده [٧].
[٢] لا يخفى أنّ
المناسب للفرع المفروض واستدلال المخالف بمفهوم فقرة « إن شكّ في الركوع بعد ما
سجد فليمض » تبديل « قام » بـ « سجد » وكذلك فيما ذكره بعدا.