responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 176

صحيحة ابن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض » [١].

وجواب الأوّل ظاهر ممّا مرّ.

وجواب الثاني : أنّ المفهوم هنا غير معتبر ، لأنّ الشرط إنّما هو لدفع توهّم كون المنطوق مانعا من المضي ، حيث إنّه معرض هذا التوهّم ، كما في : إن ضربك زيد فلا تضربه ، وإن سهوت في الصلاة فصلاتك صحيحة.

مع أنّه لو كان معتبرا لدلّ على انتفاء الحكم عند عدم الشك بعد ما قام [٢] ، وهو ليس كذلك قطعا ، لأنّ انتفاء الشك بعده لا يصلح لعليّة عدم الإمضاء.

وأمّا اجتماع الشك قبل القيام مع عدمه بعده وإن كان من صور المفهوم ، ولكن لو اعتبر المفهوم لدلّ على انتفاء الحكم حينئذ أيضا لانتفاء الشك بعد ما قام ، لا لما اجتمع معه ، مع أنّه ليس كذلك.

ولو شكّ في السجود والتشهّد بعد استكمال القيام فيمضي على الأظهر الأشهر ، لما قد مرّ.

خلافا لنهاية الشيخ ـ طاب ثراه ـ فيرجع إلى السجود ما لم يركع [٣].

ونسب في الذكرى إليه الرجوع إلى التشهّد أيضا ما لم يركع [٤] ، كما نسب الخلاف فيهما في المدارك [٥] إلى المبسوط أيضا.

وكلاهما خطأ ، لتصريحه في النهاية بعدم الرجوع في التشهّد بعد القيام [٦] ، وفي المبسوط بعدم رجوعه إلى شي‌ء منهما بعده [٧].


[١] راجع ص ١٦٦.

[٢] لا يخفى أنّ المناسب للفرع المفروض واستدلال المخالف بمفهوم فقرة « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض » تبديل « قام » بـ « سجد » وكذلك فيما ذكره بعدا.

[٣] النهاية : ٩٢.

[٤] الذكرى : ٢٢٤.

[٥] المدارك ٤ : ٢٥٠.

[٦] النهاية : ٩٢.

[٧] المبسوط ١ : ١٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست