responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 158

فليسجد سجدتين وهو جالس » [١].

والفضيل : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » [٢].

ويدلّ عليه أيضا جميع الأخبار المتقدّمة الدالّة على البناء على اليقين والنقصان والجزم ، إذ لا معنى للبناء عليها وصحّة الصلاة بعد احتمال الزيادة إلاّ ذلك. ولا تعارضها أخبار البناء على الأكثر ، لاختصاصها بعدم احتمال الزيادة من جهة اشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص.

خلافا للمحكي عن المفيد والخلاف والديلمي والحلبي ، فلم يذكروا سجدتي السهو [٣]. بل عن ظاهر الأوّلين : نفيهما. ولم أجد مستنده.

وعن المقنع ، فحكم مع البناء على الأقلّ بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا ، بدلا عن سجدة السهو [٤].

وتدلّ عليه رواية الشحّام : « إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمَّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثمَّ يتشهّد » [٥].

والرضوي : « وإن لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك » قال : وفي حديث آخر : « يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة » [٦].

ويجاب عنهما بالشذوذ الموجب لرفع اليد عنهما.


[١] الكافي ٣ : ٣٥٤ الصلاة ب ٤١ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٦.

[٣] المفيد في المقنعة : ١٤٨ ، الخلاف ١ : ٤٥١ ، الديلمي في المراسم : ٩٠ ، الحلبي في الكافي : ١٤٨.

[٤] المقنع : ٣١.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٥.

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست