والفضيل : « من
حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في
صلاته أم نقص منها » [٢].
ويدلّ عليه أيضا
جميع الأخبار المتقدّمة الدالّة على البناء على اليقين والنقصان والجزم ، إذ لا
معنى للبناء عليها وصحّة الصلاة بعد احتمال الزيادة إلاّ ذلك. ولا تعارضها أخبار
البناء على الأكثر ، لاختصاصها بعدم احتمال الزيادة من جهة اشتمالها على الأمر
بإتمام ما نقص.
خلافا للمحكي عن
المفيد والخلاف والديلمي والحلبي ، فلم يذكروا سجدتي السهو [٣]. بل عن ظاهر
الأوّلين : نفيهما. ولم أجد مستنده.
وعن المقنع ، فحكم
مع البناء على الأقلّ بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا ، بدلا عن سجدة السهو [٤].
وتدلّ عليه رواية
الشحّام : « إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم
نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمَّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته
، ثمَّ يتشهّد » [٥].
والرضوي : « وإن
لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع
سجدات وأنت جالس بعد تسليمك » قال : وفي حديث آخر : « يسجد سجدتين بغير ركوع ولا
قراءة » [٦].
ويجاب عنهما
بالشذوذ الموجب لرفع اليد عنهما.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٤
الصلاة ب ٤١ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠
ـ ١٠١٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٦.
[٣] المفيد في المقنعة
: ١٤٨ ، الخلاف ١ : ٤٥١ ، الديلمي في المراسم : ٩٠ ، الحلبي في الكافي : ١٤٨.