قوليه ، والحلّي
والروضة والبيان والألفيّة [١] ، وجمع من متأخري المتأخرين [٢] ، وحكي عن الروضة
نسبته إلى المشهور [٣] ، وهو غير ظاهر ، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى
الترتيب ، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر [٤].
أو الركعتين من
جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.
أو يتخيّر في
تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.
للأوّل : مكان
لفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب في النصّ.
وفي إثبات الوجوب
به هنا نظر.
ودليل الثاني غير
معلوم.
وللثالث : الأصل.
وهو الأظهر.
وفي الرابعة [٥] بركعتين من جلوس
، أو ركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.
للأمر بالأوّل في
صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدّمة جميعا [٦].
وبالثانية في عموم
الموثّقات السابقة [٧] ، وخصوص قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » في صحيحة
زرارة المتقدّمة [٨] بالتقريب المذكور.
[١] المقنعة : ١٤٧ ،
حكاه عن السيّد في المختلف : ١٣٤ ، الحلي في السرائر. ٢٥٤ ، الروضة ١ : ٣٣٠ ،
البيان : ٢٥٤ ، وقال في الألفية : ٧٣ : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.
[٢] كصاحب المدارك ٤
: ٢٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٩.