responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 156

قوليه ، والحلّي والروضة والبيان والألفيّة [١] ، وجمع من متأخري المتأخرين [٢] ، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور [٣] ، وهو غير ظاهر ، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر [٤].

أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.

أو يتخيّر في تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.

للأوّل : مكان لفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب في النصّ.

وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.

ودليل الثاني غير معلوم.

وللثالث : الأصل. وهو الأظهر.

وفي الرابعة [٥] بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.

للأمر بالأوّل في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدّمة جميعا [٦].

وبالثانية في عموم الموثّقات السابقة [٧] ، وخصوص قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » في صحيحة زرارة المتقدّمة [٨] بالتقريب المذكور.


[١] المقنعة : ١٤٧ ، حكاه عن السيّد في المختلف : ١٣٤ ، الحلي في السرائر. ٢٥٤ ، الروضة ١ : ٣٣٠ ، البيان : ٢٥٤ ، وقال في الألفية : ٧٣ : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.

[٢] كصاحب المدارك ٤ : ٢٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٩.

[٣] الروضة ١ : ٣٣٠.

[٤] الذكرى : ٢٢٦ ، المسالك ١ : ٤٠٢.

[٥] أي : الصورة الرابعة ، وهو الشكّ بين الثالثة والرابعة.

[٦] في ص ١٤٣.

[٧] راجع ص ١٤١.

[٨] في ص ١٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست