responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 124

وجعله المحقق أحد قولي الشيخ [١] ، ونسبه في المنتهى إلى التهذيب [٢] ، وفيه تأمّل واضح.

دليلهم : أنّ نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولصحيحتي زرارة [٣] ، وجميل [٤] ، ورواية محمّد [٥].

ويضعّف الأوّل : بأنّ الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.

والخبران : بمرجوحيّتهما عمّا مرّ ، لمخالفته العامّة ، فإنّ أكثرهم ، بل جميعهم على الصحّة مع زيادة الركعة سهوا ، ورواياتهم بها ناطقة متضافرة ، وإن اختلفوا في اشتراط الجلوس بقدر التشهّد وعدمه ، وأبو حنيفة وأتباعه على الأوّل [٦] ، والباقون على الثاني ، والموافقته شهرة الأصحاب.

وبأنّ المراد فيهما من الجلوس بقدر التشهّد التشهّد ، لشيوع مثل ذلك ، وندور تحقّق الجلوس بهذا القدر من دون الإتيان به.

أقول : تضعيف الأوّل وإن كان قويّا ، إلاّ أنّه يرد على أوّل التضعيفين للخبرين : بأنّ التعارض إنّما هو بالعموم والخصوص المطلقين ، وتلك الأخبار أخصّ مطلقا. وليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجّحات ، لعدم التعارض حقيقة ، بل الخاص قرينة معيّنة لمعنى العام ، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة ، أو موافقته للشهرة ، إلاّ أنّ تصل الشهرة إلى حدّ شذوذ خلافها ، وهو في ذلك المقام غير معلوم.


[١] المعتبر ٢ : ٣٨٠.

[٢] المنتهى ١ : ٤٠٩.

[٣] التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٦.

[٥] التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣٠ ، ورواها في المقنع : ٣١ مرسلة ، الوسائل ٨ : ٢٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٥.

[٦] انظر : المغني ١ : ٧٢١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست