وجعله المحقق أحد
قولي الشيخ [١] ، ونسبه في المنتهى إلى التهذيب [٢] ، وفيه تأمّل
واضح.
دليلهم : أنّ
نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة ، ولصحيحتي
زرارة [٣] ، وجميل [٤] ، ورواية محمّد [٥].
ويضعّف الأوّل :
بأنّ الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة.
والخبران :
بمرجوحيّتهما عمّا مرّ ، لمخالفته العامّة ، فإنّ أكثرهم ، بل جميعهم على الصحّة
مع زيادة الركعة سهوا ، ورواياتهم بها ناطقة متضافرة ، وإن اختلفوا في اشتراط
الجلوس بقدر التشهّد وعدمه ، وأبو حنيفة وأتباعه على الأوّل [٦] ، والباقون على
الثاني ، والموافقته شهرة الأصحاب.
وبأنّ المراد
فيهما من الجلوس بقدر التشهّد التشهّد ، لشيوع مثل ذلك ، وندور تحقّق الجلوس بهذا
القدر من دون الإتيان به.
أقول : تضعيف الأوّل وإن كان قويّا ، إلاّ أنّه يرد على أوّل
التضعيفين للخبرين : بأنّ التعارض إنّما هو بالعموم والخصوص المطلقين ، وتلك
الأخبار أخصّ مطلقا. وليس بناؤهم حينئذ على الرجوع إلى المرجّحات ، لعدم التعارض
حقيقة ، بل الخاص قرينة معيّنة لمعنى العام ، فلا تفيد مخالفة أحدهما للعامة ، أو
موافقته للشهرة ، إلاّ أنّ تصل الشهرة إلى حدّ شذوذ خلافها ، وهو في ذلك المقام
غير معلوم.