من زاد تكبيرة
الإحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [١] ، بل هو إجماعي ،
له ، وللقاعدة المتقدّمة.
ومنه ظهر البطلان
بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ، بعد التشهّد أو قبله ، كما
هو المتّفق عليه ـ على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد [٢] ، وغيرهم [٣] ـ إذا لم يجلس
عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئيّة
التسليم.
لصدق الزيادة عرفا
ما لم يتمّ الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : « عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات ،
أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد » [٤].
خلافا للمحكي عن
الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى [٥] ، فلا إعادة إن
جلس في الرباعيّة بقدر التشهّد وإن لم يتشهّد.
[١] كصاحب المدارك ٤
: ٢٢٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٢.
[٢] المحقق في
المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، العلامة في التحرير ١ : ٤٩ ، الشهيد في الذكرى : ٢١٩.