responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 123

الفصل الثاني

في الخلل الواقع بالزيادة سهوا

وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

من زاد تكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته‌ ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [١] ، بل هو إجماعي ، له ، وللقاعدة المتقدّمة.

ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ، بعد التشهّد أو قبله ، كما هو المتّفق عليه ـ على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد [٢] ، وغيرهم [٣] ـ إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئيّة التسليم.

لصدق الزيادة عرفا ما لم يتمّ الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : « عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد » [٤].

خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى [٥] ، فلا إعادة إن جلس في الرباعيّة بقدر التشهّد وإن لم يتشهّد.


[١] كصاحب المدارك ٤ : ٢٢٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٢.

[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، العلامة في التحرير ١ : ٤٩ ، الشهيد في الذكرى : ٢١٩.

[٣] كالسبزواري في الذخيرة : ٣٥٩.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٥.

[٥] حكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٢١٩ ، المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، التحرير ١ : ٤٩ ، المختلف : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٤٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست