وأمّا بعض
الروايات الدالّة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة [١].
وأن يستقبل الناس
بوجهه عند الخطبة ، ويستقبله الناس ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ واعظ قبلة ، وكل موعوظ
قبلة للواعظ » يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام
، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » [٢].
وهو كان حسنا لو
لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام ، وعموم أدلّة
استحباب التسليم الشامل للمسألة.
ولذا عن الفاضل في
النهاية والتذكرة : استحبابه مرّتين ، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده ، قال
: لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده ، فانتهى إلى الدرجة التي يلي
القعود [٧].
الرابع
من الشرائط : الجماعة ، فلا
تصحّ فرادى ، إجماعا من المسلمين ، وبه استفاضت النصوص ، وقد تقدّم شطر منها.
[١] انظر : الوسائل
٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٥
ـ ١٢٦١ ، ولا يوجد فيه : في الخطبة .. إلى آخر المرسلة ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب
صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٤
الصلاة ب ٧٥ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ١.