responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 89

وأمّا بعض الروايات الدالّة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة [١].

وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة ، ويستقبله الناس ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ واعظ قبلة ، وكل موعوظ قبلة للواعظ » يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » [٢].

وقريبة منها رواية السكوني [٣].

وأن يجلس أمام الخطبة ؛ لبعض ما مرّ ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر [٤].

وأن يسلّم على الناس إذا استقبلهم ؛ لمرفوعة عمرو بن جميع [٥].

خلافا للخلاف [٦] ؛ لأصالة البراءة.

وهو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام ، وعموم أدلّة استحباب التسليم الشامل للمسألة.

ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة : استحبابه مرّتين ، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده ، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود [٧].

الرابع من الشرائط : الجماعة‌ ، فلا تصحّ فرادى ، إجماعا من المسلمين ، وبه استفاضت النصوص ، وقد تقدّم شطر منها.


[١] انظر : الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٧٥ ـ ١٢٦١ ، ولا يوجد فيه : في الخطبة .. إلى آخر المرسلة ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ١.

[٤] كما في الرياض ١ : ١٨٧.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٨ ح ١.

[٦] الخلاف ١ : ٦٢٤.

[٧] نهاية الإحكام ٢ : ٤٠ ، التذكرة ١ : ١٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست